إذا لم يدرِ أحدُكم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ، فليصلِّ رَكعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعدَ ذلِكَ سجدتينِ وَهوَ جالسٌ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفعتا لَهُ صلاتَهُ وإن صلَّى أربعًا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ
- الراوي
- أبو سعيد الخدري
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- صحيح سنن النسائي · 1238
- الحُكم
- صحيحصحيح