حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا لم يدر أحدكم كم صلى ، ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليصل ركعة ثم يسجد بعد ذلك»· 17 نتيجة

الترتيب:
إذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثلاثًا أو أربَعًَا ؟ ، فليَقُمْ ، فليُصَلِّ ركْعَةً ، ثم يَسْجُدُ بعدَ ذلكَ سجدَتَيِ السهْوِ ، وهُوَ جالِسٌ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة · 5/318
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] عبد الله بن جعفر وهو ضعيف
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطه · 5/21
الحُكم
صحيحثابت
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 2669
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
إذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثلاثًا أو أربَعًَا ؟ ، فليَقُمْ ، فليُصَلِّ ركْعَةً ، ثم يَسْجُدُ بعدَ ذلكَ سجدَتَيِ السهْوِ ، وهُوَ جالِسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 5/318
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الله بن جعفر وهو ضعيف
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/21
الحُكم
صحيحثابت
إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 1396
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2669
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 4507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا لم يدرِ أحدُكم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ، فليصلِّ رَكعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعدَ ذلِكَ سجدتينِ وَهوَ جالسٌ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفعتا لَهُ صلاتَهُ وإن صلَّى أربعًا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1238
الحُكم
صحيحصحيح
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 1/188
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه غير هشام بن سعد
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] هشام بن سعد صدوق، وضعفه النسائى وغيره، وقال أحمد: ليس هو محكما للحديث، روى له في الشواهد، وذكره البخاري تعليقا.
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليركعْ ركعةً يُحْسِنُ ركوعَها وسجودَها , ثم يسجدْ سجدتيْنِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/39
الحُكم
ضعيفلا يصح رفع هذا الحديث
إذا لم يَدْرِ أحَدُكم كم صلَّى: ثلاثًا، أو أربعًا، فليركَعْ ركعتَينِ يُحسِنُ ركوعَهما وسُجودَهما، ثمَّ يسجُدْ سَجدَتينِ. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3017
الحُكم
ضعيفرواه سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن عُمَرَ بنِ مُحمَّدِ بنِ زيدٍ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ورواه مالِكُ بنُ أنسٍ، عن عُمَرَ بنِ مُحمَّدٍ، عن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، موقوفًا. ورفعُه غيرُ ثابتٍ.
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11794
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا لم يَدرِ أحدُكُم صلَّى ثلاث أم أربعًا فليُتِمَّ وليُصَلِّ رَكْعةً ثمَّ يسجدُ بعدَ ذلِكَ سَجدتيِ السَّهوِ وَهوَ جالسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 2/337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاضطرب سنداً ومتناً
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 215
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
«إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدْري ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا، فلْيُصَلِّ رَكْعةً ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ». .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الأحاديث المختارة · 902
الحُكم
ضعيف[الحديث] على الصواب، عن إسماعيل بن مُسلِم، عن الزهري، فرجع الحديث إلى إسماعيل بن مُسلِم، وإسماعيل ضعيف

لا مزيد من النتائج