نتائج البحث عن
«إذا لم يدر أحدكم كم صلى ، ثلاثا أو أربعا ، فليقم فليصل ركعة ثم يسجد بعد ذلك»· 17 نتيجة
الترتيب:
إذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثلاثًا أو أربَعًَا ؟ ، فليَقُمْ ، فليُصَلِّ ركْعَةً ، ثم يَسْجُدُ بعدَ ذلكَ سجدَتَيِ السهْوِ ، وهُوَ جالِسٌ
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ
إذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى: ثلاثًا أو أربَعًَا ؟ ، فليَقُمْ ، فليُصَلِّ ركْعَةً ، ثم يَسْجُدُ بعدَ ذلكَ سجدَتَيِ السهْوِ ، وهُوَ جالِسٌ .
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ .
إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ. .
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في الصَّلاةِ، فلم يَدرِ كَم صَلَّى: ثَلاثًا أم أربَعًا؟ فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ قَبلَ السَّلامِ، فإن كانتِ الرَّكعةُ التي صَلَّى خامِسةً شَفعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإن كانت رابِعةً فالسَّجدَتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
إذا لم يدرِ أحدُكم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ، فليصلِّ رَكعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعدَ ذلِكَ سجدتينِ وَهوَ جالسٌ فإن كانَ صلَّى خمسًا شفعتا لَهُ صلاتَهُ وإن صلَّى أربعًا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليركعْ ركعةً يُحْسِنُ ركوعَها وسجودَها , ثم يسجدْ سجدتيْنِ .
إذا لم يَدْرِ أحَدُكم كم صلَّى: ثلاثًا، أو أربعًا، فليركَعْ ركعتَينِ يُحسِنُ ركوعَهما وسُجودَهما، ثمَّ يسجُدْ سَجدَتينِ. .
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
إذا لم يَدرِ أحدُكُم صلَّى ثلاث أم أربعًا فليُتِمَّ وليُصَلِّ رَكْعةً ثمَّ يسجدُ بعدَ ذلِكَ سَجدتيِ السَّهوِ وَهوَ جالسٌ .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
«إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلا يَدْري ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا، فلْيُصَلِّ رَكْعةً ثُمَّ يَسجُدْ سَجْدتَينِ». .
لا مزيد من النتائج