نتائج البحث عن
«إذا لم يشهد على الرجعة حتى تنقضي العدة ، ثم ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة ، فلا»· 13 نتيجة
الترتيب:
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
ورَّثَ عثمانُ بنُ عفَّانَ رضيَ اللهُ عنهُ امرأةَ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ وقد طلَّقَها ثلاثًا بعد انقضاءِ العدَّةِ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
أنه طلَّقها ثلاثًا يعني عبدَ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ لتَماضُرَ فورَّثها عثمانُ منه بعد انقضاءِ العدَّةِ قال سعدٌ وكان أبو سلمةَ أمُّه تَماضُرُ بنتُ الأصبغِ .
لا تقدِّموا الشهر حتى تروا الهلالَ أو تكملوا العدَّةَ إذا غُمَّ الهلالُ، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدَّةَ. .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
مَن أدرَكَه الأذانَ في المَسجِدِ ثم خَرَجَ لم يَخرُجْ لحاجةٍ، ولا يُريدُ الرَّجْعةَ، فهو مُنافِقٌ. .
مَن أدرَكه الأذانُ في المسجدِ، ثمَّ خرَج، لم يخرُجْ لحاجةٍ، ولا يُريدُ الرَّجعةَ، فهو مُنافقٌ. .
من أدرَكَهُ الأذانُ في المسجِدِ ، ثمَّ خرجَ ، لم يخرُج لحاجةٍ ، وَهوَ لا يريدُ الرَّجعةَ ، فَهوَ مُنافقٌ .
من أدركه الأذانُ في المسجدِ ثم خرج لم يخرجْ لحاجةٍ وهو لا يريدُ الرَّجعةَ فهو منافقٌ. .
من أدرَكَ الأذانَ في المَسجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لم يَخرُجْ لحاجَتِه وهو لا يُريدُ الرَّجعةَ فهو منافِقٌ .
مَن أدرَكَ الأذانَ في المسجِدِ ثم خرَج -لم يخرُجْ لحاجتِه- وهو لا يريدُ الرَّجْعةَ فهو منافِقٌ. .
لا مزيد من النتائج