حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا لم يقدر أن يزايل الذهب من الفضة ، فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كِرَى الأرضِ إلَّا بذهَبٍ أو فضَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/186
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن عمر بن ذر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الله بن رشيد
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن كِراءِ الأرضِ إلَّا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
الراوي
جابر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2941
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ رأى على عائشةَ قُلابينِ من فضةٍ مُلونينِ بذهبٍ فأمرَها أن تلقيَهما وتجعلَ قُلابينِ من فضةٍ وتُصفرَهما بالزعفرانِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ آشترِي الذهبَ بالفضةِ أو الفضةَ بالذهبِ قال إذا أخَذْتَ واحدًا منها بالآخرِ فلا يُفارقْكَ صاحبُك وبينَك وبينَه لَبْسٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/102
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: آشْتَرِي الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، أو الفِضَّةَ بالذَّهَبِ؟ قال: إذا اشتَرَيْتَ واحِدًا مِنهُما بالآخَرِ، فلا يُفارِقْكَ صاحِبُكَ وبيْنكَ وبيْنه لَبْسٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5628
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَشتري الذهبَ بالفضةِ أو الفضةَ بالذهبِ قال إذا اشتريتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يُفارقُكَ صاحبُكَ وبينَك وبينَه لَبْسٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/26
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كنْتُ أبيعُ الذهبَ بالفضةِ ، أو الفضةَ بالذهبِ ، فأتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأخبرْتُهُ بذلك ، فقال : إذا بايعْتَ صاحبَكَ فلا تُفارقْهُ ، وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف النسائي · 4597
الحُكم
ضعيفضعيف
[ عن ] عُبادةَ بنِ الصَّامتِ قال : أيُّها النَّاسُ ، إنَّكم قد أحدثتمْ بيوعًا لا أدري ما هي ، ألا إنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، وإنَّ الفضَّةَ بالفضَّةِ وزنًا بوزنٍ ، تِبرُها وعينُها ، ولا بأسَ ببيعِ الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيدٍ ، والفضَّةُ أكثرُهما . ولا تصلحُ النَّسيئةُ ألا إنَّ البُرَّ بالبُرِّ ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ ، مُدْيًا بمُدْيٍ ، ولا بأسَ ببيعِ الشَّعيرِ بالحِنطةِ يدًا بيدٍ ، والشَّعيرُ أكثرُهما . ولا يصلحُ نسيئةً ، ألا وإنَّ التَّمرَ بالتَّمرِ ، مُديًا بمُديٍ ، حتَّى ذكرَ المِلحَ مُدًّا بمُدٍّ ، فمنْ زاد أو استزادَ ، فقد أربَى .
الراوي
أبو الأشعث الصنعاني
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4577
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّما نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الحريرِ المُصمَتِ فإمَّا أنْ يكونَ سَدَاه أو لُحْمتُه حريرًا فلا بأسَ بلُبْسِه ونهى عنِ الإناءِ الفِضَّةِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 3/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن خصيف عن سعيد وعكرمة إلا بن جريج
كنَّا نُكرِي الأرضَ بما على السَّواقي مِنَ الزَّرعِ وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، وأَمَرَنا أن نُكريَها بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3391
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
قال: كُنَّا نُكْري الأرضَ بما على السَّواقي مِنَ الزَّرعِ، وما سَعِدَ بالماءِ منها، فنَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، وأمَرَنا أنْ نُكريَها بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3391
الحُكم
صحيححسن لغيره
عن سعدٍ ، قالَ : كُنَّا نُكْري الأرضَ بما علَى السَّواقي منَ الزَّرعِ وما سعدَ بالماءِ منها ، فنَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ ، وأمرَنا أن نُكْريَها بذَهَبٍ أو فضَّةٍ .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3391
الحُكم
صحيححسن
نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ أن نَبيعَ أو نَبتاعَ تِبرَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ العَينِ. قال: وقال: ابتاعوا تِبرَ الذَّهَبِ بالوَرِقِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالذَّهَبِ العَينِ. .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 603
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مقال، غير أن له أصلا، ثم يشيده حديث فضالة بن عبيد
كنَّا نُكْري الأرْضَ بما على السَّواقي، وما سَعِدَ بالماءِ مِنها، فنَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، وأمَرَنا أن نُكْريَها بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ. .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 306
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن فَضالةَ بنِ عبيدٍ قال : إنَّ ناسًا يُريدونَ أن يَستَنزِلوني ، عن ديني ، وإني واللهِ لأرجو أني لا أزالُ عليه حتى أموتَ ، ما كان مِن شيءٍ بِيع بذهبٍ أو فِضةٍ ففيه خمسُ اللهِ وسهامُ المسلمينَ .
الراوي
عبدالرحمن بن محيريز
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/186
الحُكم
صحيحإسناده رواته رواة الصحيحين

لا مزيد من النتائج