نتائج البحث عن
«إذا لم يقرأ في ركعة بفاتحة الكتاب ، فإنه يقضي تلك الركعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ يقرأُ في الظُّهرِ والعصرِ في الرَّكعتينِ الأوليينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ في كلِّ ركعةٍ وفي الأخريينِ بفاتحةِ الكتاب .
إذا كُنتُم ورائي فلا تَقْرَؤوا إلَّا بفاتِحةِ الكِتابِ؛ فإنَّه لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بها .
إذا كنتم ورائي فلا تَقرؤوا إلَّا بفاتحةِ الكتابِ ، فإنَّهُ لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرَأُ في العيدَينِ في الركعةِ الأولى : بفاتحةِ الكتابِ ، وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وفي الثانيةِ : بفاتحةِ الكتابِ وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .
صلى بنا عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه المغربَ فلم يقرأْ في الركعةِ الأولى شيئًا ، فلما قام في الركعةِ الثانيةِ قرأ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، ثم عاد فقرأ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، فلما فرَغ مِنْ صلاتِه سجَد سجدتين بعدما سلَّم .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يقرأُ في ركعتيهِ قبل الفجرِ بفاتحةِ الكتابِ والآيتينِ من خاتمةِ البقرةِ في الركعةِ الأولَى ، وفي الركعةِ الآخرةِ بفاتحةِ الكتابِ وبالآيةِ من آلِ عمرانَ { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ . . . } حتَّى يختمَ الآيةَ .
من صلَّى يومَ الجمعةِ ما بين الظُّهرِ والعصرِ ركعتَيْن ، يقرأُ في أوَّلِ ركعةٍ بفاتحةِ الكتابِ وآيةِ الكرسيِّ مرَّةً واحدةً ، وخمسًا وعشرين مرَّةً { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وفي الرَّكعةِ الثَّانيةِ يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ ، و{ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } مرَّةً ، و{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } خمسًا وعشرين مرَّةً ، فإذا سلَّم قال : لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ خمسين مرَّةً ، فلا يخرجُ من الدُّنيا حتَّى يرَى ربَّه عزَّ وجلَّ في المنامِ ، ويرَى مكانَه في الجنَّةِ ، أو يُرَى له .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في صلاةِ الظُّهرِ في الركعَتَينِ الأُولَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ في كُلِّ ركعةٍ، وكان يُسمِعُنا الأحيانَ الآيةَ، وكان يُطيلُ في الأُولى ما لا يُطيلُ في الثَّانيةِ، وكان يقرَأُ في الركعَتَينِ الأُخرَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ في كُلِّ ركعةٍ. قال: وكذلك في صَلاةِ العَصْرِ. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرَأُ في الرَّكعَتَينِ الأولَيَينِ مِن صَلاةِ الظُّهرِ بفاتِحةِ الكِتابِ، وسورَتَينِ يُطَوِّلُ في الأولى، ويُقَصِّرُ في الثَّانيةِ، ويُسمِعُ الآيةَ أحيانًا، وكان يَقرَأُ في العَصرِ بفاتِحةِ الكِتابِ وسورَتَينِ، وكان يُطَوِّلُ في الأولى، وكان يُطَوِّلُ في الرَّكعةِ الأولى مِن صَلاةِ الصُّبحِ، ويُقَصِّرُ في الثَّانيةِ. .
صلاةُ يومِ الجُمُعةِ [يعني حديث: من صلَّى يومَ الجمعةِ ما بين الظُّهرِ والعصرِ ركعتَيْن، يقرأُ في أوَّلِ ركعةٍ بفاتحةِ الكتابِ وآيةِ الكرسيِّ مرَّةً واحدةً، وخمسًا وعشرين مرَّةً { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وفي الرَّكعةِ الثَّانيةِ يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ، و{ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } مرَّةً، و{ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } خمسًا وعشرين مرَّةً، فإذا سلَّم قال : لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ خمسين مرَّةً، فلا يخرجُ من الدُّنيا حتَّى يرَى ربَّه عزَّ وجلَّ في المنامِ، ويرَى مكانَه في الجنَّةِ، أو يُرَى له] .
مَن صلَّى يومَ الاثنَينِ أربعَ رَكَعاتٍ، يقرأُ في كلِّ رَكْعةٍ بِفاتحةِ الكتابِ مرَّةً وآيةِ الكرسيِّ مرَّةً .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى وفي الركعة الآخرة بفاتحة القرآن وبالآية من آل عمران { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } حتى يختم الآية .
إنَّ عمرَ صلَّى المغربَ فلم يقرأْ في الركعةِ الأولى فلمَّا كانَتِ الثانيةُ قرأَ بفاتحةِ الكتابِ مرتينِ فلمَّا فرغَ وسلَّمَ سجدَ سجدتيِ السهوِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقرَأُ في ركعَتَيْه قبلَ الفجرِ بفاتحةِ القرآنِ، والآيتينِ من خاتمةِ البقرةِ في الركعةِ الأولى، وفي الركعةِ الآخرةِ بفاتحةِ القرآنِ، وبالآيةِ من آلِ عِمْرانَ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...} [آل عمران: 64] حتى يختِمَ الآيةَ. .
لا مزيد من النتائج