نتائج البحث عن
«إذا لم يقم بينة فيمينها ، وتأخذ مهرها . وإذا تزوج الرجل المرأة على مهر مسمى فهو»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه . .
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
إذا تزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ فالأوَّلُ أحَقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ معًا فالأوَّلُ أحَقُّ. .
إذا تَزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ، فالأوَّلُ أحقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ البَيعَ، فالأوَّلُ أحقُّ. .
إذا تزوجَ الرجلُ المرأةَ لدينِها وجمالِها ، كان فيها سدادًا من عوزٍ .
إذا تزَوَّج الرَّجُلُ المرأةَ لدينِها وجمالِها، كان فيها سِدادٌ مِن عَوَزٍ. .
إذا تزوَّج الرَّجُلُ المرأةَ لدِينِها وجمالِها، كان فيها سِدادًا مِن عَوَزٍ. .
إذا تزوَّج الرَّجلُ المرأةَ لدينِها وجمالِها كانَ فيه سدَادٌ من عِوَزٍ .
إذا تزوَّجَ الرجُلُ المرأةَ لِدينِها وجمالِها ، كان فيها سِدادٌ من عِوَزٍ .
اليُمنُ والشُؤمُ في المرأةِ والمسكنِ والفرسِ فيُمنُ المرأةِ خِفةُ مهرِها وشؤمُها غلاءُ مهرِها .
لا مزيد من النتائج