نتائج البحث عن
«إذا ماتت الدابة في البئر أخذ منها أربعون دلوا .»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن أبي هُرَيْرةَ قالَ : أربعونَ دلوًا من ماءٍ لا ينجِّسُهُ ، وإنِ اغتَسلَ فيهِ الجنُبُ وأتبعَهُ آخرُ .
حريمُ البئرِ أربعونَ ذِراعًا لأعطَانِ الإبلِ والغنَمِ .
حَرِيمُ البئرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا من حَوَالَيْها كلُّها لِأَعْطَانِ الإِبِلِ والغنمِ .
عن الزُّهريِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَموتُ في الزَّيتِ والسَّمنِ، وهو جامِدٌ أو غَيرُ جامِدٍ، الفَأرةِ أو غيرِها، قال: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بفَأرةٍ ماتَت في سَمنٍ، فأمَرَ بما قَرُبَ منها فطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ. عن حديثِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ .
حريمُ العينِ خمسمائةُ ذراعٍ ، وحريمُ البئرِ العطِنِ أربعون ذراعًا ، وحريمُ بئرِ الناضحِ ستون ذراعًا .
أنَّ عليًّا قال : إذا وقعتِ الفأرةُ في البئرِ تُنزَحُ منها خمسةُ أو سبعةُ أدْلاءَ .
حريمُ البِئرِ أربعون بئرًا من حَوالَيْها كُلِّها إلَّا أعطانَ الإبِلِ والغَنَمِ، وابنُ السَّبيلِ أوَّلُ شاربٍ. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال: «إذا وقَعَتِ الفأرةُ في البئرِ فماتَت فيها نُزِح مِنها دَلوٌ أو دَلوانِ. فإنَّ تنفَّخَت نُزِح مِنها خَمسةٌ أو سَبعةٌ» .
حَريمُ البئرِ أربعونَ ذِراعًا مِن جوانِبِها كُلِّها لأعطانِ الإبلِ والغَنمِ وابنِ السَّبيلِ أو الشَّارِبِ، ولا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكلأُ. .
"حَريمُ البئرِ أربَعونَ ذِراعًا مِن نَواحيها كُلِّها لأعطانِ الإبِلِ والغَنَمِ، وابنُ السَّبيلِ أوَّلُ شارِبٍ، ولا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ به الكَلأُ" .
حَريمُ البِئرِ أربعون ذِراعًا مِن حَوالَيْها كُلِّها، لِأعطانِ الإبِلِ والغَنَمِ، وابنُ السَّبيلِ أوَّلُ شارِبٍ، ولا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ به الكَلَأُ. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا وقعتِ الفَارةُ في البئرِ فماتَت فيها نُزِحَ منها دلوٌ أو دَلوانِ يعني فإن تفسَّخَت يُنزَحُ منها خَمسةٌ أو سبعةٌ .
الأبدالُ أربعون رجلًا ، وأربعون امرأةً ، كلَّما مات رجلٌ بدَّل اللهُ مكانَه رجلًا ، وكلَّما ماتت امرأةٌ أبدل اللهُ مكانَها امرأةً .
الأبدالُ أربعونَ رجلًا وأربعونَ امرأةً ، كلَّما مات رجلٌ أبدل اللَّهُ رجلًا مكانهُ ، وإذا ماتتِ امرأةٌ أبدل اللَّهُ مكانَها امرأةً .
لا مزيد من النتائج