نتائج البحث عن
«إذا مات الرجل أو أفلس فقد حل ما عليه»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن أفلس أو مات ، فوجد الرجلُ متاعَه بعينِه ؛ فهو أحقُّ به .
أَيُّما رجُلٍ مات أو أَفْلَسَ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَه بعَيْنِهِ، ما لم يُخلِفْ وَفاءً. .
من مات أو أفلَس فأدرك . . رجلٌ متاعَه بعَينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَع الرجلُ وفاءًا .
أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أفلسَ ، فقال أبو هريرةُ : قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ مات أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعينِهِ .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
أتَينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فأصابَ رجلٌ متاعَه بعَينِه فقالَ أبو هريرةَ هذا الَّذي قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَه بعَينِه فَهوَ أحقُّ بِه إلَّا أن يدعَ الرَّجلُ وفاءً .
جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أفلَسَ فقال: هذا الذي قضى فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما رَجُلٍ مات أو أفلَسَ فصاحِبُ المتاعِ أحَقُّ بمتاعِه إذا وَجَدَه بعَيْنِه. .
جِئنا أبا هُرَيْرةَ في صاحبٍ لَنا قد أفلَسَ ، فقالَ : هذا الَّذي قضى فيهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ ، فصاحِبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِهِ إذا وجدَهُ بعَينِهِ .
جئنا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا قد أفلسَ فقالَ هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعهِ إذا وجدَهُ بعينِه .
أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ – يعني أفلسَ – فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه ، فقال أبو هريرةَ : هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن من مات أو أفلسَ فأدرك رجلٌ متاعَه بعينه فهو أحقُّ به إلا أن يدعَ الرجلُ وفاءً .
أتَينا أبا هُرَيْرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ، يَعني أفلسَ، فأصابَ رجلٌ متاعًا بعينِهِ، قالَ أبو هُرَيْرةَ : هذا الَّذي قضى فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ مَن أفلسَ أو ماتَ فأدرَكَ رجلٌ متاعَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ، إلَّا أن يَدعَ الرَّجلُ وفاءً .
أيُّما رجلٍ مات أو أفلَسَ ؛ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه ؛ إذا وجدَه بعينِهِ .
أَيُّما رجلٍ مات أو أَفْلَسَ ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجده بعَيْنِهِ .
أتَينَا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا قَدْ أفلَسَ ، فقال أبو هُرَيرَةَ : هذا الَّذي قضَى فيهِ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه إذا وجدَه بعينِهِ .
أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ يعني أفلسَ فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه قال أبو هريرةَ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من أفلس أو مات فأدرك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَعَ الرجلُ وفاءً له .
لا مزيد من النتائج