نتائج البحث عن
«إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع»· 14 نتيجة
الترتيب:
لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ العجلانيِّ وامرأتِهِ ، وَكانت حُبلى .
حديث: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى [عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع،] وعن كُلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ. .
حديث: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى يَومَ خَيبَرَ عَن لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ [وأن توطَأ حُبلى مِنَ السَّبيِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ]. .
سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً .
«كانَتْ لزَمْعةَ جارِيةٌ يَتَطَمَّثُها، وكانَتْ تُظَنُّ برَجُلٍ آخَرَ أنَّه يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فوَلَدَتْ غُلامًا يُشبِهُ الرَّجُلَ الَّذي كانَت تُظَنُّ به، فذَكَرَتْه سَوْدةُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنت فاحْتَجِبي مِنه؛ فإنَّه ليس لك بأخٍ». .
كان لزَمْعةَ جاريةٌ يَطَؤُها، وكانت تَظُنُّ برَجُلٍ آخَرَ أنَّه يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فولَدَتْ غُلامًا يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي كانت تَظُنُّ به، فذَكَرَتْهُ سَوْدةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أمَّا الميراثُ فله، وأما أنتِ فاحْتَجِبي منه؛ فليس لكِ بأخٍ. .
كانَت لزمعةَ جاريةٌ يطأُها، وَكانَ يظنُّ برجلٍ آخرَ أنَّهُ يقعُ علَيها، فماتَ زمعةُ وَهيَ حُبلى، فولَدت غلامًا، كانَ يُشبِهُ الرَّجلَ الَّذي كانَ يَظنُّ بِها، فذَكَرتهُ سودةُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أمَّا الميراثُ فلَهُ، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منهُ، فإنَّهُ ليسَ لَكِ بأخٍ .
كانت لِزَمْعةَ جاريةٌ يَطَؤُها، وكان يَظُنُّ برَجُلٍ يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فولَدَتْ غُلامًا كان يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي كانت تُظَنُّ به، فذكَرَتْهُ سَودةُ لِرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منه يا سَودةُ؛ فإنَّهُ ليس لكِ بأخٍ. .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
كانت لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ تبطُنُها ، وكان رجلٌ يتَّبِعُها يُظنُّ بها ، فمات زَمْعَةُ والجاريةُ حُبْلَى فولدتْ غلامًا يُشبهُ الرجلَ الذي كان يُظنُّ بها ، فسألتْ سودةُ رضي اللهُ عنها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ، فقال : أمَّا الميراثُ فهو له ، وأمَّا أنتِ فاحْتَجِبي منه فإنه ليس لكِ بأخٍ .
كانت لزَمعةَ جاريةٌ يتَّطئُها، وَكانَ رجلٌ يَتبعُها يُظنُّ بِها، فَماتَ زمعةُ والجاريةُ حُبلى، فولَدَت غلامًا يشبِهُ الرَّجلَ الَّذي كانَ يُظنُّ بِها، فسأَلَت سودةُ رضيَ اللَّهُ عنها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فقالَ : أمَّا الميراثُ فَهوَ لَهُ، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ لَكِ بأخٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، قال ، كانت لزمعةَ جاريةٌ يطؤها ، وكانت تُظنُّ برجلٍ يقعُ عليها ، فمات زمعةُ وهي حُبلى فولدت غلامًا يشبه الرجلَ الذي كانت تُظَنُّ به ، فذكرتْه سودةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : أما الميراثُ فله ، وأما أنتِ فاحتجِبي منه فإنه ليس لك بأخٍ .
لا مزيد من النتائج