حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع»· 14 نتيجة

الترتيب:
لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ العجلانيِّ وامرأتِهِ ، وَكانت حُبلى .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3467
الحُكم
صحيحصحيح
حديث: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى [عن لحوم الحمر الإنسية، وأن توطأ حبلى من السباء حتى تضع،] وعن كُلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ. .
الراوي
أبو ثعلبة الخشني
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/190
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به أبو جزي نصر بن طريف، عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول، عنه
حديث: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى يَومَ خَيبَرَ عَن لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ [وأن توطَأ حُبلى مِنَ السَّبيِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ]. .
الراوي
أبو ثعلبة الخشني
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/190
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أُسَامة بن زيد عن مكحول، عَن أبي إدريس، عَنه.
سُئِلَ عامرٌ عن رجلٍ اشترى جاريةً أيقعُ عليها قبل أن يستبرئَ رحمها ؟ فقال : أصاب المسلمونَ سبايا يومَ أَوْطَاسَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا يَمَسَّ رجلٌ امرأةً حُبْلَى حتى تضعَ حملها ، ولا غيرَ ذاتِ حملٍ حتى تحيضَ حيضةً .
الراوي
زكريا بن أبي زائدة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
«كانَتْ لزَمْعةَ جارِيةٌ يَتَطَمَّثُها، وكانَتْ تُظَنُّ برَجُلٍ آخَرَ أنَّه يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فوَلَدَتْ غُلامًا يُشبِهُ الرَّجُلَ الَّذي كانَت تُظَنُّ به، فذَكَرَتْه سَوْدةُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنت فاحْتَجِبي مِنه؛ فإنَّه ليس لك بأخٍ». .
الراوي
‌‌عبدالله بن الزبير بن العوام
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 9 / 354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
كان لزَمْعةَ جاريةٌ يَطَؤُها، وكانت تَظُنُّ برَجُلٍ آخَرَ أنَّه يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فولَدَتْ غُلامًا يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي كانت تَظُنُّ به، فذَكَرَتْهُ سَوْدةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أمَّا الميراثُ فله، وأما أنتِ فاحْتَجِبي منه؛ فليس لكِ بأخٍ. .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4589
الحُكم
صحيحصحيح دون قوله: ((فليس لك بأخ))
كانَت لزمعةَ جاريةٌ يطأُها، وَكانَ يظنُّ برجلٍ آخرَ أنَّهُ يقعُ علَيها، فماتَ زمعةُ وَهيَ حُبلى، فولَدت غلامًا، كانَ يُشبِهُ الرَّجلَ الَّذي كانَ يَظنُّ بِها، فذَكَرتهُ سودةُ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أمَّا الميراثُ فلَهُ، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منهُ، فإنَّهُ ليسَ لَكِ بأخٍ .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/135
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كانت لِزَمْعةَ جاريةٌ يَطَؤُها، وكان يَظُنُّ برَجُلٍ يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فولَدَتْ غُلامًا كان يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي كانت تُظَنُّ به، فذكَرَتْهُ سَودةُ لِرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منه يا سَودةُ؛ فإنَّهُ ليس لكِ بأخٍ. .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[وثق رجاله]
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5924
الحُكم
ضعيفضعيف
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
الراوي
شداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 5150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/282
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء
كانت لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ تبطُنُها ، وكان رجلٌ يتَّبِعُها يُظنُّ بها ، فمات زَمْعَةُ والجاريةُ حُبْلَى فولدتْ غلامًا يُشبهُ الرجلَ الذي كان يُظنُّ بها ، فسألتْ سودةُ رضي اللهُ عنها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ، فقال : أمَّا الميراثُ فهو له ، وأمَّا أنتِ فاحْتَجِبي منه فإنه ليس لكِ بأخٍ .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ وهو جرير بن عبد الحميد، وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه وهو يوسف بن الزبير
كانت لزَمعةَ جاريةٌ يتَّطئُها، وَكانَ رجلٌ يَتبعُها يُظنُّ بِها، فَماتَ زمعةُ والجاريةُ حُبلى، فولَدَت غلامًا يشبِهُ الرَّجلَ الَّذي كانَ يُظنُّ بِها، فسأَلَت سودةُ رضيَ اللَّهُ عنها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فقالَ : أمَّا الميراثُ فَهوَ لَهُ، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منهُ ؛ فإنَّهُ ليسَ لَكِ بأخٍ .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 6/87
الحُكم
صحيح[ورد] هذا الحديث عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير وهذا سند صحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، قال ، كانت لزمعةَ جاريةٌ يطؤها ، وكانت تُظنُّ برجلٍ يقعُ عليها ، فمات زمعةُ وهي حُبلى فولدت غلامًا يشبه الرجلَ الذي كانت تُظَنُّ به ، فذكرتْه سودةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : أما الميراثُ فله ، وأما أنتِ فاحتجِبي منه فإنه ليس لك بأخٍ .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 4/465
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج