نتائج البحث عن
«إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا ، فأعتق قبل أن يقسم الميراث فله ، يقول : " يرث»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثَتُه، فقَضَى أنَّ كُلَّ مَن كان من أَمةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه، ولا يَلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكَرَه، وإنْ كان من أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كانت أو أمةٍ، وذلك ممَّا استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قَبلَ الإسلامِ فقد مَضى. .
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعى له ادَّعاه ورثتُه فقضى أنَّ كلَّ من كان من أمَةٍ يملكُها يومَ أصابها فقد لحِق بمن استلحَقَه وليس له مما قُسمَ قبلَه من الميراثِ شيءٌ وما أدرك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ولا يُلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكرَه وإن كان من أمَةٍ لم يملكْها أو من حُرَّةٍ عاهرَ بها فإنه لا يلحقُ به ولا يرثُ وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه فهو ولدُ زَنِيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعد أبيه الَّذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه فقضى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يملِكُها يومَ أصابها، فقد لحِق بمَنِ استلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ، وما أدرَك مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الَّذي يُدْعى له أنكَره، وإن كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإن كان الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو مِن ولَدِ زِنْيَةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، فإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ بها، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو الذي ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ يُستلحَقُ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه مِن بعدِه، فقَضى إنْ كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له فيما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لا يملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو الذي ادَّعاه، وهو وَلدُ زِنا لأهلِ أُمِّه، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمَةً. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنَّ كُلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه، فقضى أنَّ كُلَّ مَن كانَ مِن أمَةٍ يَملِكُها يومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استلحَقَه، وليس له مما قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ [شَيءٌ]، وما أُدرِكَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كانَ من أمَةٍ لم يَملِكْها أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أمَةٍ. .
أنَّ ابنةَ حَمزةَ أعتَقَتْ عبدًا لها، فمات، وترَك ابنتَه ومَوْلاتَه ابنةَ حَمْزةَ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مالَه بَيْنَ ابنتِه ومَوْلاتِه ابنةِ حَمْزةَ نِصفَيْنِ. .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقلتُ إنَّ أبي مات وترك أمَّ ولدٍ له وإنَّا كنا نظنُّها برجلٍ وإنها ولدت فخرج ولدُها يُشبِهُ الرجلَ الذي ظنناها به قال فقال لها أمَّا أنتِ فاحتجبي منه فليس بأخيكِ وله الميراثُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
أنَّ ابنةَ حمزةَ أعتقَتْ عبدًا لها فمات وترك ابنتَه ومولاتِه ابنةَ حمزةَ فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بين ابنتِه ومولاتِه بنتِ حمزةَ نصفَينِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاهُ وَرَثَتُه فقضَى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها، فقدْ لَحِقَ بمَنِ استلحَقَهُ، وليس له ممَّا قُسِّمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وما أدْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَّمْ فلَهُ نصيبُه، ولا يُلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلْحَقُ، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاهُ، فهو وَلَدُ زَنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
لا مزيد من النتائج