نتائج البحث عن
«إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا فأعتق ، فإن لم يقسم الميراث فهو له "»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ .
كلُّ مُستَلحَقٍ بعدَ أبيهِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، فإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ بها، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو الذي ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقلتُ إنَّ أبي مات وترك أمَّ ولدٍ له وإنَّا كنا نظنُّها برجلٍ وإنها ولدت فخرج ولدُها يُشبِهُ الرجلَ الذي ظنناها به قال فقال لها أمَّا أنتِ فاحتجبي منه فليس بأخيكِ وله الميراثُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ. .
كلُّ مُستَلْحَقٍ بعد أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورثتُه من بعده من كان من أَمَةٍ يملكها يومَ أصابها فقد لحق بمن استلحَقَه ، وليس [ له ] فيما قُسِم قبله من الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ، ولا يلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكرَه ، وإن كان من أمَةٍ لا يملكُها أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها ، فإنه لا يَلحقُ به ولا يورثُ ، وإن كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه ، فهو ولدُ زِنا لأهل أمِّه من كانوا ، حرةً أو أمةً .
كلُّ مستَلحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لَه ادَّعاهُ ورثتُهُ مِن بعدِهِ فقضى أنَّ من كانَ مِن أمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحِقَ بمنِ استلحقَهُ. وليسَ لَه فيما قُسِمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَهُ نصيبُهُ ولا يَلحَقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعى لَه أنكرَهُ وإن كانَ من أمَةٍ لا يملِكُها أو مِن حرَّةٍ عاهرَ بِها فإنَّهُ لا يلحقُ ولا يورَثُ وإن كانَ الَّذي يُدعى لَه هوَ ادَّعاهُ فَهوَ ولدُ زنًا لأهْلِ أمِّهِ من كانوا حرَّةً أو أمةً .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعى له ادَّعاه ورثتُه فقضى أنَّ كلَّ من كان من أمَةٍ يملكُها يومَ أصابها فقد لحِق بمن استلحَقَه وليس له مما قُسمَ قبلَه من الميراثِ شيءٌ وما أدرك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ولا يُلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكرَه وإن كان من أمَةٍ لم يملكْها أو من حُرَّةٍ عاهرَ بها فإنه لا يلحقُ به ولا يرثُ وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه فهو ولدُ زَنِيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعد أبيه الَّذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه فقضى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يملِكُها يومَ أصابها، فقد لحِق بمَنِ استلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ، وما أدرَك مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الَّذي يُدْعى له أنكَره، وإن كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإن كان الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو مِن ولَدِ زِنْيَةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنَّ كُلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه، فقضى أنَّ كُلَّ مَن كانَ مِن أمَةٍ يَملِكُها يومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استلحَقَه، وليس له مما قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ [شَيءٌ]، وما أُدرِكَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كانَ من أمَةٍ لم يَملِكْها أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أمَةٍ. .
عنِ ابنةِ حمزةَ قالتْ : مات مولى لي، وترك ابنةً لهُ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المالَ بيني وبينَ ابنتِه نصفَينِ .
عن بنتِ زَمعةَ، قالت: أتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: إنَّ أبي زَمعةَ ماتَ وتَرَكَ أُمَّ ولَدٍ له، وإنَّا كُنَّا نَظُنُّها برَجُلٍ، وإنَّها ولَدَت فخَرَجَ ولَدُها يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي ظَنَنَّاها به، قال: فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها: «أمَّا أنتِ فاحتَجِبي مِنه؛ فليس بأخيكِ، وله الميراثُ». .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثَتُه، فقَضَى أنَّ كُلَّ مَن كان من أَمةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه، ولا يَلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكَرَه، وإنْ كان من أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كانت أو أمةٍ، وذلك ممَّا استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قَبلَ الإسلامِ فقد مَضى. .
لا مزيد من النتائج