حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا مات الرجل وترك ابنه عبدا أو نصرانيا فأعتق ، فإن لم يقسم الميراث فهو له "»· 15 نتيجة

الترتيب:
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3252
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/324
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
كلُّ مُستَلحَقٍ بعدَ أبيهِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى عن عمرو عن أبيه عن جده
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، فإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ بها، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو الذي ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
صدر الدين المناوي
المصدر
كشف المناهج والتناقيح · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن راشد المكحولي قال الشافعي ليس بالقوي وقال أبو حاتم كان رافضياً
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقلتُ إنَّ أبي مات وترك أمَّ ولدٍ له وإنَّا كنا نظنُّها برجلٍ وإنها ولدت فخرج ولدُها يُشبِهُ الرجلَ الذي ظنناها به قال فقال لها أمَّا أنتِ فاحتجبي منه فليس بأخيكِ وله الميراثُ .
الراوي
سودة بنت زمعة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/16
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتابعيه لم يسم , وبقية رجاله ثقات
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 225
الحُكم
صحيححسن
كلُّ مُستَلْحَقٍ بعد أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورثتُه من بعده من كان من أَمَةٍ يملكها يومَ أصابها فقد لحق بمن استلحَقَه ، وليس [ له ] فيما قُسِم قبله من الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ، ولا يلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكرَه ، وإن كان من أمَةٍ لا يملكُها أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها ، فإنه لا يَلحقُ به ولا يورثُ ، وإن كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه ، فهو ولدُ زِنا لأهل أمِّه من كانوا ، حرةً أو أمةً .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 4549
الحُكم
صحيححسن
كلُّ مستَلحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لَه ادَّعاهُ ورثتُهُ مِن بعدِهِ فقضى أنَّ من كانَ مِن أمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحِقَ بمنِ استلحقَهُ. وليسَ لَه فيما قُسِمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَهُ نصيبُهُ ولا يَلحَقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعى لَه أنكرَهُ وإن كانَ من أمَةٍ لا يملِكُها أو مِن حرَّةٍ عاهرَ بِها فإنَّهُ لا يلحقُ ولا يورَثُ وإن كانَ الَّذي يُدعى لَه هوَ ادَّعاهُ فَهوَ ولدُ زنًا لأهْلِ أمِّهِ من كانوا حرَّةً أو أمةً .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2235
الحُكم
صحيححسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُسْتَلحَقٍ اسْتُلحِقَ بَعْدَ أبيه الَّذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى "أنَّ كلَّ ما كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَوْمَ أصابَها فقد لَحِقَ بمَن اسْتَلْحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ شيءٌ، ومَن أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه ولا يُلحَقُ إذا كانَ أبوه الَّذي يُدْعى له أَنكَرَه، فإن كانَ مِن أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وان كانَ الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو وَلَدُ زِنْيةٍ؛ مِن حُرَّةٍ كانَ أو أمَةٍ. زادَ في رِوايةٍ: "هو وَلَدُ زِنًا لأهْلِ أمِّه مَن كانوا؛ حُرَّةً أو أمَةً، وذلك فيما اسْتُلْحِقَ في أوَّلِ الإسْلامِ، فما اقْتُسِمَ مِن مالٍ قَبْلَ الإسْلامِ فقد مَضى. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعى له ادَّعاه ورثتُه فقضى أنَّ كلَّ من كان من أمَةٍ يملكُها يومَ أصابها فقد لحِق بمن استلحَقَه وليس له مما قُسمَ قبلَه من الميراثِ شيءٌ وما أدرك من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه ولا يُلحقُ إذا كان أبوه الذي يُدعَى له أنكرَه وإن كان من أمَةٍ لم يملكْها أو من حُرَّةٍ عاهرَ بها فإنه لا يلحقُ به ولا يرثُ وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه فهو ولدُ زَنِيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعد أبيه الَّذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه فقضى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يملِكُها يومَ أصابها، فقد لحِق بمَنِ استلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ، وما أدرَك مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الَّذي يُدْعى له أنكَره، وإن كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإن كان الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو مِن ولَدِ زِنْيَةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلأهل الحديث في إسناده مقال لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى أنَّ كُلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه، فقضى أنَّ كُلَّ مَن كانَ مِن أمَةٍ يَملِكُها يومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استلحَقَه، وليس له مما قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ [شَيءٌ]، وما أُدرِكَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كانَ من أمَةٍ لم يَملِكْها أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدْعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كان أو أمَةٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2265
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عنِ ابنةِ حمزةَ قالتْ : مات مولى لي، وترك ابنةً لهُ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المالَ بيني وبينَ ابنتِه نصفَينِ .
الراوي
ابنة حمزة بن عبد المطلب
المحدِّث
النسائي
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/193
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن وجه آخر عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها، فمات، فذكر الحديث، هذا أولى بالصواب
عن بنتِ زَمعةَ، قالت: أتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: إنَّ أبي زَمعةَ ماتَ وتَرَكَ أُمَّ ولَدٍ له، وإنَّا كُنَّا نَظُنُّها برَجُلٍ، وإنَّها ولَدَت فخَرَجَ ولَدُها يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي ظَنَنَّاها به، قال: فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها: «أمَّا أنتِ فاحتَجِبي مِنه؛ فليس بأخيكِ، وله الميراثُ». .
الراوي
سودة بنت زمعة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27419
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثَتُه، فقَضَى أنَّ كُلَّ مَن كان من أَمةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نَصيبُه، ولا يَلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكَرَه، وإنْ كان من أمَةٍ لم يَملِكْها، أو من حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيةٍ من حُرَّةٍ كانت أو أمةٍ، وذلك ممَّا استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ من مالٍ قَبلَ الإسلامِ فقد مَضى. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1549/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده محمد بن راشد المكحولي وفيه مقال وقد وثقه أحمد وابن معين

لا مزيد من النتائج