حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا مات الرجل وترك متاعا من متاع البيت ، فما كان للرجل لا يكون للمرأة ، فهو»· 15 نتيجة

الترتيب:
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد
عَن عَليٍّ: ما كان للرَّجُلِ فهو للرَّجُلِ، وما كان للنِّساءِ فهو للمَرأةِ .
الراوي
الشعبي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا ضاع للرَّجلِ متاعٌ ، أو سُرقَ لهُ متاعٌ ، فوجدَه بيدِ رجلٍ يبيعُه فهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4716
الحُكم
صحيحروي من غير طريق الحسن، وليس في الحديث إلا ما يخشى من تدليس الحجاج، فإنه أرطأة وأما علي بن محمد شيخ ابن ماجة فقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وأما سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة فلم أجده في الخلاصة، والموجود فيها سعيد بن زيد بن عقبة ... وثقه أبو حاتم
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1627
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 462
الحُكم
ضعيفضعيف
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 5/391
الحُكم
صحيححسن بمجموع طرقه
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
الراوي
[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/228
الحُكم
صحيحصحيحة مشهورة
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 580
الحُكم
ضعيفضعيف
ليسَ للمرأةِ أنْ تؤذنَ في البيتِ ما كان الرجلُ في البيتِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الجورقاني
المصدر
الأباطيل والمناكير · 2/178
الحُكم
ضعيفمنكر
ليسَ للمرأةِ أن تأذنَ في البيتِ ما كانَ الرَّجلُ في البيتِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 2/631
الحُكم
ضعيفمنكر
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20146
الحُكم
صحيححسن
خرج يزيدُ بنُ أبي مسلمٍ من عندِ الحجاجِ فقال : لقد قضى الأميرُ بقضيةٍ فقال لهُ الشعبيُّ : وما هي ؟ فقال : قال : ما كان للرجلِ فهو للرجلِ وما كان للنساءِ فهو للمرأةِ فقال الشعبيُّ : قضاءُ رجلٍ من أهلِ بدرٍ قال : ومن هو ؟ قال : لا أُخْبِرُكَ قال : من هو على عهدِ اللهِ وميثاقِهِ ألَّا أُخْبِرُهُ قال : هو عليٌّ فدخل على الحجاجِ فأخبرَهُ فقال : صدقكَ ويحكَ إنَّا لم ننقم على عليٍّ قضاءَهُ قد علمنا أنَّ عليًّا كان أقضاهم . .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/4294
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه محمد ضعف وهو ابن الأصبهاني
لَيس للمَرأةِ أنْ تَأذَنَ في البَيتِ ما كان الرَّجلُ فيهِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
تلخيص العلل المتناهية · 211
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه المسيب بن شريك متروك
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8169
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج