نتائج البحث عن
«إذا مات الرجل وليس عليه عقد لأحد ولا عصبة يرثونه ، فإنه يوصي بماله كله حيث شاء»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ أنَّ أبا موسى الأشعريَّ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ أنَّ الرجلَ يموتُ بيننا ليس له رحمٌ ولا مولى ولا عصبةٌ فكتب إليه عمرُ إن ترك رحمًا فرحم وإلا فالمولى وإلا فلبيتِ مالِ المسلمين يرثونَه ويعقِلُونَ عنهُ .
من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ومن مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية ومن مات تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر [ عصبة ] فقتله جاهلية
إذا قال الرَّجلُ لمملوكِه : أنت حُرٌّ إن شاء اللهُ , فهو حُرٌّ, وليس له استثناؤُه .
لا يدعُ أحدُكُم طلبَ الولَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وليسَ لَهُ ولَدٌ انقَطَعَ اسْمُهُ .
مَنْ فارَقَ الجماعةَ قِياسَ - أوْ قيْدَ شِبرٍ - فقدْ خلَعَ رِبْقةَ الإِسلامِ من عُنُقِهِ ، ومَنْ ماتَ ليْسَ عليْهِ إِمامٌ فمِيتَتُهُ مِيتةٌ جاهِليَّةٌ ، ومَنْ ماتَ تَحْتَ رايةٍ عَمِّيَّةٍ يَدعُو إلى عُصْبةٍ أو يَنصُرُ عُصبَةً فقَتْلَتْهُ قتْلَةٌ جاهِلَيَّةٌ .
إذا أفلَسَ الرَّجُلُ فالغَريمُ أحَقُّ بمالِه إذا وجَدَه بعَينِه. .
لا يَنبَغي لأحَدٍ عنده مالٌ يُوصي فيه، أنْ يَأتيَ عليه ليلتانِ، إلَّا وعندَه وَصيَّتُه. .
إذا قال الرجل لامرأَتِهِ : أنتِ طالقٌ : إن شاءَ اللهُ ، لم تُطَلّقْ ، وإذا قال لعبدهِ : أنتَ حُرّ إن شاءَ اللهُ ، فإنه حُرّ .
عجبًا لأمرِ المؤمنِ إنَّ أمرَه كلَّه خيرٌ إنْ أصابَتْه سرَّاءُ شكَر وإنْ أصابَتْه ضرَّاءُ صبَر وكان خيرًا له وليس ذلك لأحدٍ إلَّا للمؤمنِ .
مَن خَرَجَ مِنَ الطَّاعةِ وفارَقَ الجَماعةَ فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهِليَّةً، ومَن قاتَلَ تَحتَ رايةٍ عُمِّيَّةٍ يَغضَبُ لعَصَبةٍ أو يَدعو إلى عَصَبةٍ أو يَنصُرُ عَصَبةً، فقُتِلَ، فقِتلةٌ جاهِليَّةٌ، ومَن خَرَجَ على أُمَّتي، يَضرِبُ بَرَّها وفاجِرَها، ولا يَتَحاشى -وفي روايةٍ: لا يَتَحاشَ- مِن مُؤمِنِها، ولا يَفي لذي عَهدٍ عَهدَه، فليسَ مِنِّي ولَستُ منه. .
يا معاذُ ،إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ لم تُطلَّق وإذا قالَ لعبدِهِ : أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ فإنَّهُ حرٌّ . .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في هذِهِ الآيةِ (لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) قالَ : كانَ الرَّجلُ إذا ماتَ كانَ أولياؤُهُ أحقَّ بامرأتِهِ من وليِّ نَفسِها : إن شاءَ بعضُهُم زوَّجَها أو زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها فنزلَت هذِهِ الآيةُ في ذلِكَ .
يا معاذُ بنَ جبلٍ ! إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ ، إن شاءَ اللَّهُ ، لم تطلَّقْ ، وإذا قالَ لعبدِهِ : أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ ، فإنَّهُ حُرٌّ .
لا مزيد من النتائج