نتائج البحث عن
«إذا مات المكاتب وترك مالا فهو لمواليه وليس لورثته شيء»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ . .
أنا أَوْلى بكلِّ مُؤمِنٍ من نفْسِه، فأيُّما رجُلٍ ماتَ، وترَكَ دَينًا فإلَيَّ، ومَن ترَكَ مالًا، فهو لوَرثتِه. .
مَن ترَك حقًّا أو مالًا فهو لِوَرَثَتِه .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
أنا أولى بِالمؤمنينَ من أنْفُسِهمْ ، فمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المؤمنينَ فَتركَ دَيْنًا فعلَيَّ قَضَاؤُهُ ، و مَنْ تركَ مالًا فهوَ لِوَرَثَتِه .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يؤتى بالرَّجلِ المتوفَّى عليْهِ الدَّينُ فيقولُ هل ترَكَ لدينِهِ من قضاءٍ فإن حدِّثَ أنَّهُ ترَكَ وفاءً صلَّى عليْهِ وإلَّا قالَ للمسلمينَ صلُّوا على صاحبِكم فلمَّا فتحَ اللَّهُ عليْهِ الفتوحَ قامَ فقالَ أنا أولَى بالمؤمنينَ من أنفسِهم فمَن توفِّيَ منَ المؤمنين وترَكَ دينًا فعليَّ قضاؤُهُ ومن ترَكَ مالًا فَهوَ لورثتِهِ .
أنَّ شُرَيْحًا قضى بالعُمرى لأعمى ، فقالَ : بمَ قضيتَ لي يا أبا أميَّةَ ؟ قالَ : ما أنا قضيتُ لَك ولَكِن قضى لَك محمَّدٌ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - منذُ أربعينَ سنةً قضى أن من أُعْمِرَ شيئًا حياتَهُ فَهوَ لَه حياتَهُ وموتَهُ. قالَ سفيانُ أوَ عبدُ الوَهَّابِ : فَهوَ لورثتِهِ إذا ماتَ. .
أنا أوْلى بكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفْسِه؛ فأيُّما رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ دَيْنًا فإليَّ، ومَن تَرَكَ مالًا فلوَرَثَتِه. .
أنا أولى بِكلِّ مؤمنٍ من نفسِهِ فأيُّما رجلٍ ماتَ وترَكَ دَينًا فإليَّ ومن ترَكَ مالًا فلورثتِهِ .
أنا أَوْلى بكلِّ مُؤْمِنٍ من نفْسِه، فمَن ترَك كَلًّا أو ضَيْعةً فإليَّ، ومَن ترَك مالًا فهو لِوَرَثَتِه، وأنا مَوْلى مَن لا مَوْلى له، أَرِثُ مالَهُ، وأَفُكُّ عانِيَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له، يرِثُ مالَهُ، ويفُكُّ عانِيَهُ. .
عَنِ ابنِ سيرينَ قال: حَضَرتُ شُرَيحًا قَضى لأعمى بالعُمرى، فقال له الأعمى: يا أبا أُمَيَّةَ، بما قَضَيتَ لي؟ فقال شُرَيحٌ: لستُ أنا قَضَيتُ لكَ، ولَكِنَّ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى لكَ مُنذُ أربَعينَ سَنةً، قال: مَن أُعمِرَ شَيئًا حَياتَه فهو لورَثَتِه إذا ماتَ .
أنا أولى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهم، فمَن ماتَ وتَرَك مالًا فمالُه لمَوالي العَصَبةِ، ومَن تَرَك كَلًّا أو ضَياعًا فأنا وليُّه، فلِأُدعى له. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان إذا تُوُفِّيَ المؤمِنُ وعليه دَينٌ، سأل: هل ترَكَ لدَينِه مِن قضاءٍ؟ فإنْ قالوا: نعم، صلَّى عليه، وإنْ قالوا: لا، قال: صلُّوا على صاحبِكم، فلمَّا فتَحَ اللهُ عزَّ وجلَّ على رسولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: أنا أَوْلى بالمؤمنينَ مِن أنْفُسِهم؛ فمَن تُوُفِّيَ وعليه دَينٌ، فعليَّ قضاؤُه، ومَن ترَكَ مالًا، فهو لِوَرَثَتِه. .
أنَّ رَجُلًا قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أبي ماتَ وتَرَكَ مالًا، ولَم يوصِ، فهل يُكَفِّرُ عنه أن أتَصَدَّقَ عنه؟ قال: نَعَم. .
لا مزيد من النتائج