نتائج البحث عن
«إذا مات المكاتب وله ولد أحرار ، فالمال لسيده»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
مَن أعتَقَ عبْدًا وله مالٌ، فالمالُ للعبْدِ. .
مَن أعتقَ عبدًا ، ولَهُ مالٌ فالمالُ للعبدِ .
مَن أعتقَ عبدًا ولَهُ مالٌ ، فالمالُ للعبدِ .
إن رجلا على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم حضرهُ الموتُ وله ستةُ أغلمةٍ فقال : ثلاثتكُم أحرارٌ إذا متّ ولم يسمّ فأقرعَ النبي صلى الله عليه وسلم بينهُم .
قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ . .
أنَّ رجلًا على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حضَره الموتُ وله ستَّةُ غِلمةٍ فقال إنَّ ثلاثتَكم أحرارٌ إذا مِتُّ ولم يُسَمِّ فأقرَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينهم .
من باعَ عبدا ولهُ مالٌ فالمالُ للبائعِ إلا أن يشترِطَ المبتاعُ ، ومن باع نخْلا وفيهِ ثمرتهُ فثمرتُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
حديث: أنَّ رَجُلًا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حضَرَه الموتُ [وله ستَّةُ غِلمةٍ فقال إنَّ ثلاثتَكم أحرارٌ إذا مِتُّ ولم يُسَمِّ فأقرَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينهم] .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقلتُ إنَّ أبي مات وترك أمَّ ولدٍ له وإنَّا كنا نظنُّها برجلٍ وإنها ولدت فخرج ولدُها يُشبِهُ الرجلَ الذي ظنناها به قال فقال لها أمَّا أنتِ فاحتجبي منه فليس بأخيكِ وله الميراثُ .
إذا مات الرَّجلُ وله دَيْنٌ إلى أجلٍ وعليه دَينٌ إلى أَجَلٍ الحديثُ .
إذا نصح العبدُ لسيدِهِ وأحسنَ عبادةَ ربهِ لهُ الأجرُ مرتينِ .
إذا نَصَحَ العَبدُ لسَيِّدِه، وأحسَنَ عِبادةَ رَبِّه، له الأجرُ مَرَّتَينِ. .
إذا مات الرجلُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ. فذكر : أو ولدٍ صالحٍ يدعو له .
لا مزيد من النتائج