نتائج البحث عن
«إذا مات وترك ابنا مملوكا ، فأعتق قبل أن يقسم ميراثه ، فله ميراثه»· 15 نتيجة
الترتيب:
هل تدرون ما ابنةُ حمزةَ مني ؟ كانت أختي لأمِّي وإنها أعتقت مملوكًا لها فتوفي وترك ابنتَه ومولاتَه فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بينهما نصفيْنِ .
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا. .
ماتَ رجلٌ وتَرَكَ ابْنَتَهُ ومَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فقَسَمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِيرَاثَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ .
أنَّ مَوْلًى للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مات وترَكَ شيئًا، ولم يدَعْ ولدًا ولا حميمًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَعطُوا ميراثَه رجُلًا مِن أهلِ قريتِه. .
أنَّ مولًى للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مات وترَكَ شيئًا، ولم يدَعْ ولَدًا ولا حَميمًا، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَعْطوا مِيراثَه رجُلًا مِن أهلِ قَريتِه. قال أبو داودَ: وحديثُ سُفْيانَ أتَمُّ. وقال مُسدَّدٌ: قال: فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ههنا أحَدٌ مِن أهلِ أرضِه؟ قالوا: نعَمْ. قال: فأَعْطوه ميراثَه. .
أنَّ مولًى للنَّبيِّ صلّى اللَّه عليه وسلَّمَ ماتَ، وترَكَ شيئًا ولم يدَعْ ولدًا، ولا حميمًا، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: أَعطوا ميراثَهُ رجلًا من أَهْلِ قريتِهِ ، قالَ أبو داودَ: وحديثُ سفيانَ أتمُّ . وقالَ مسدَّدٌ: قالَ: فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: هاهُنا أحَدٌ من أَهْلِ أرضِهِ؟ قالوا: نعَم، قالَ: فأعطوهُ ميراثَهُ .
عن أُمِّ الفضلِ بنتِ حمزةَ قالت : مات مَولىً لها هي أعتقتْه وترك ابنتَه وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسم ميراثَه بين أُمِّ الفضلِ وابنتِه نصفَينِ .
أنَّ مَوْلًى للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ ماتَ وتَرَكَ شَيئًا، ولم يَدَعْ وَلَدًا ولا حَميمًا، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ: «أَعْطوا ميراثَه رَجُلًا مِن أهْلِ قَريَتِه». .
أنَّ رجُلًا مات ولم يَترُكْ وارِثًا إلَّا عبدًا هو أعتَقَه فأعطاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِيراثَه .
جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إنَّ ابني مات فما لي من ميراثِه ؟ قال السُّدسُ .
أنَّ ابنةَ حمزةَ أعتقَتْ عبدًا لها فمات وترك ابنتَه ومولاتِه ابنةَ حمزةَ فقسم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَه بين ابنتِه ومولاتِه بنتِ حمزةَ نصفَينِ .
أنَّ ابنةَ حَمْزةَ أعتَقتْ عبدًا لها، فمات، وترَك ابنتَهُ ومولاتَهُ بِنْتَ حَمْزةَ، فقسَم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَهُ بين ابنتِهِ ومولاتِهِ بِنْتِ حَمْزةَ نِصْفَيْنِ. .
أنَّ رجلًا ماتَ ولمْ يتْرُكْ وارِثًا إلَّا غُلامًا كانْ أَعْتَقَهُ ، فجَعَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ميرَاثَهُ للغُلامِ .
عن أمِّ الفَضلِ بنتِ حمزةَ: أنَّ مولًى لها كانت أعتقَته، فمات، وترَك ابنتَه، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَّم ميراثَه بَينَ أمِّ الفَضلِ وبَينَ ابنتِه. .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَجُلًا ماتَ ولَم يَترُكْ وارِثًا إلَّا عَبدًا هو أعتَقَه، فأعطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَه .
لا مزيد من النتائج