نتائج البحث عن
«إذا مات ولد المرأة وولد ولدها الذكور رجع الولاء إلى العصبة عصبة المرأة»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديث عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في العصبةِ [يعني حديث: لكلِّ بَنِي أُمٍّ عَصَبةٌ ينتمون إليه، إلا وَلَدَ فاطمةَ، فأنا وَلِيُّهُم وأنا عَصَبَتُهم] .
جاءت أمُّ سُليمٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسألتْه عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ, قال: نعم إذا رأتِ الماءَ فلتغتسلْ, فقلتٌ فَضَحْتِ النساءَ وهل تَحتلِمُ المرأةُ؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: تَرِبتْ يمينُكِ فبم يُشبِهُها ولدُها إذًا. .
جاءَت أُمُّ سُلَيمٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَتْه عَنِ المَرأةِ تَرى في مَنامِها ما يَرى الرَّجُلُ؟ فقال: إذا رَأتِ الماءَ فلتَغتَسِلْ. قالت: قُلتُ: فضَحتَ النِّساءَ، وهَل تَحتَلِمُ المَرأةُ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَرِبَت يَمينُكِ، فبِمَ يُشبِهُها ولَدُها إذًا؟ .
جاءَت أمُّ سُلَيْمٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَسألتُهُ عنِ المرأةِ تَرى في المَنامِ ما يرى الرَّجلُ؟ قالَ: إذا رأتِ الماءَ فلتَغتَسِلْ . قالت: قلتُ: فضَحتِ النِّساءَ، وَهَل تحتَلِمُ المرأةُ؟ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ترِبَت يمينُكِ وفيما يُشبِهُها ولدُها إذًا - وفي روايةٍ بدون إذًا - وفي روايةٍ إلى قَولِهِ: إذا رأتِ الماءَ .
إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها .
منْ بركةِ المرأةِ : تبكيرُها بالبناتِ ؛ ألمْ تسمعِ اللهَ يقول : { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ }، فبدأَ بالإناثِ قبلَ الذكورِ .
جاءتْ أُمُّ سُلَيمٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسول اللهِ، إنَّ اللهَ لا يستحيي منَ الحقِّ فهل على المرأةِ من غُسلٍ إذا احتَلمتْ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا رأتِ الماءَ، وغطَّتْ أُمُّ سَلَمةَ وجهَها، وقالت: يا رسولَ اللهِ، أَوَتَحتلِمُ المرأةُ؟ فقال: تَرِبَتْ يداكِ، بِمَ يُشبِهُها ولدُها؟ .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
جاءَت أُمُّ سُلَيمٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، فهل على المَرأةِ مِن غُسلٍ إذا احتَلَمَت؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا رَأتِ الماءَ. فغَطَّت أُمُّ سَلَمةَ -تَعني وجهَها- وقالت: يا رَسولَ اللهِ، أوتَحتَلِمُ المَرأةُ؟ قال: نَعَم، تَرِبَت يَمينُكِ، فبِمَ يُشبِهُها ولَدُها؟ .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
إن كان من بركةِ المرأةِ تبكيرُها بالأنثَى ألم تسمَعِ اللهَ يقولُ في كتابِه { . . . يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورُ } [ الشُّورى : 49 ] فبدأ بالإناثِ قبل الذُّكورِ .
جاءَت أمُّ سُلَيمٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اللهَ لا يَستَحيي مِنَ الحَقِّ، فهل على المَرأةِ مِن غُسلٍ إذا احتَلَمَت؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نَعَم، إذا رَأتِ الماءَ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: يا رَسولَ اللهِ، وتَحتَلِمُ المَرأةُ؟! فقال: تَرِبَت يَداكِ، فبِمَ يُشبِهُها ولَدُها؟ وفي روايةٍ: مِثلَ مَعناه، وزادَ قالت: قُلتُ: فضَحتِ النِّساءَ. .
إنَّ اليهودَ كانت تقولُ : إذا أتَيْتَ المرأةَ من قِبلِ دُبرِها كان ولدُها أحولَ ، فأنزل اللهُ تعالَى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .
لا مزيد من النتائج