نتائج البحث عن
«إذا مر أهل الذمة بالخمر أخذ منها العاشر العشر ، يقومها ثم يأخذ من قيمتها العشر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أمَرَني عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أنْ آخُذَ مِن نَصارى بنِي تَغْلِبٍ العُشْرَ ، ومِن نَصارى أهلِ الكتابِ نِصْفَ العُشْرِ .
عنِ الوليدِ بنِ مُسلِمٍ قالَ: سَألْتُ مُحمَّدَ بنَ عجْلانَ عنْ أخْذِ الشَّعَرِ في الأيَّامِ العَشْرِ، فقال: حدَّثَني نافعٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ مرَّ بامرأةٍ تَأخُذُ مِن شَعَرِ ابنِها في أيَّامِ العَشْرِ، فقال: لو أخَّرْتِيهِ إلى يوْمِ النَّحْرِ كان أحسَنَ. .
إذا دخلَ العشْر ، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا .
أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ من الحنطةِ والزَّيتِ نصفَ العُشرِ يريدُ بذلك أن يُكثرَ الحملَ إلى المدينةِ ، ويأخذُ من القِطنيَّةِ العُشرَ .
إذا أراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فلا يأخُذْ مِن ظُفرِه ولا مِن شَعرِه شيئًا، حتَّى يمُرَّ العَشرُ الأُوَلُ مِن ذي الحِجَّةِ. .
عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه في أرضِ الحَربِ، قال: "مَن أقامَ مِنهم سِتَّةَ أشهرٍ أُخِذَ مِنه العُشرُ، ومَن أقامَ سَنةً أُخِذَ مِنه نِصفُ العُشرِ" .
" بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا على صَدَقاتِ اليَمَنِ، فأمره أن يَأخُذَ مِنَ النَّخلِ والحِنطةِ والشَّعيرِ والعِنَبِ -أو قال: الزَّبيب- العُشرَ ونِصفَ العُشرِ" .
أنَّهُ أخذَ منَ العَسلِ العُشرَ .
أنَّه أخَذَ منَ العَسَلِ العُشْرَ. .
بَعَثَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمَنِ، وأمرَه أن يَأخُذَ مِمَّا سَقَت السَّماءُ العُشرَ، وما سُقيَ بالغَربِ فنِصفُ العُشرِ .
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا حينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يَأخُذَ مِمَّا سَقَت السَّماءُ والغيلُ العُشرَ، وما سُقيَ بالغَربِ فنِصفُ العُشرِ .
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها .
بَعَثني رسولُ اللَّهِ إلى اليَمَنِ فأمرَني : أنَّ آخُذَ ممَّا سقَتِ السَّماءُ العُشرَ وفيما سُقِيَ بالدَّوالي نِصفَ العُشرِ .
بَعَثَني النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمنِ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عَدلَه مَعافِرَ، وأمَرَني أنْ آخُذَ مِن كلِّ أربعينَ بَقرةً مُسِنَّةً، ومِن ثلاثينَ بَقرةً تَبيعًا حَوليًّا، وأمَرَني فيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرَ، وما سُقيَ بالدَّوالي نِصفَ العُشْرِ. .
أنَّ عمرَ كتب إليهِ أنْ أخذَ مِنَ العَنبرِ العُشرَ .
لا مزيد من النتائج