حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن ، وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ. .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسنده جيد
عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
السدي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
السدي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطاء الخراساني غير محتج به
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسنده غير على بن بذيمة
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
الراوي
ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14931
الحُكم
صحيحالصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/42
الحُكم
ضعيفالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ أنَّهما قالا: إذا آلى فلم يَفِئْ حتى مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/173
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مخالفة
عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
أبي سلمة بن عبد الرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4497
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطاء الخراساني ربما يهم في الشيء.
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[عن ابن عمر , وابن عباس خلاف ذا] وذا الحديث خطأ
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
الراوي
قبيصة بن ذوئيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 6 / 449
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف

لا مزيد من النتائج