نتائج البحث عن
«إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
عن عُمَرَ أنَّه أجَّلَ امرأتَه [أي: امرأةَ المفقودِ] أربَعَ سِنينَ، وأمَرَها أنْ تتزَوَّجَ، فقَدِمَ المفقودُ بعد ذلك، فخيَّرَه عُمَرُ بينَ امرأتِه وبين مَهرِها. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه قال امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سنين .
عن عمرَ في امرأةِ المفقودِ : أنها تعتدُّ أربعَ سِنينَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
أنَّ عُمرَ وعثمانَ قضَيا بذلِك [أنَّ امرأةَ المفقودِ تتربَّصُ أربعَ سِنينَ] .
عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ قالا : تنتظرُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضي اللَّهُ عنهم في امرأةِ المفقودِ أنَّها تتربَّصُ أربعَ سنينَ ثمَّ تتزوَّجُ .
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه قال في امرأةِ المفقودِ: تَتربَّصُ أربَعَ سِنينَ، ثمَّ تَعتدُّ بعدَ ذلكَ. .
عن عمرَ رضِي اللهُ عنه في امرأةِ المفقودِ تربُّصُ أربعِ سنين ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا .
عن عليٍّ قال : تتربصُ امرأةُ المفقودِ أربعَ سنينَ ، ثم يُطلِّقها وُلِيُّ زوجها ، ثم تعتَدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه لما أجَّل امرأتَه أربعَ سنين وأمرها أن تتزوجَ بعد ذلك ثم قدم المفقودُ خيرّه عمرُ بين امرأتِه وبين مهرِها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
لا مزيد من النتائج