نتائج البحث عن
«إذا مضت الأربعة فهي واحدة ، وهو أحق بها حتى تحيض ثلاث حيضات»· 14 نتيجة
الترتيب:
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ على النَّاسِ فقال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّها كانت أُبينَت لي ليلةُ القدرِ، وإنِّي خَرَجتُ لأُخبِرَكُم بها، فجاءَ رَجُلانِ يَحتَقَّانِ مَعَهما الشَّيطانُ فنَسيتُها، فالتَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ، التَمِسوها في التَّاسِعةِ والخامِسةِ والسَّابِعةِ. قال: قُلتُ: يا أبا سَعيدٍ، إنَّكُم أعلَمُ بالعَدَدِ مِنَّا. قال: أجَل، نَحنُ أحَقُّ بذلك مِنكُم. قال: قُلتُ: ما التَّاسِعةُ والخامِسةُ والسَّابِعةُ؟ قال: إذا مَضَت واحِدةٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها اثنانِ وعِشرونَ فهيَ التَّاسِعةُ، فإذا مَضَت ثَلاثٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها السَّابِعةُ، فإذا مَضَت خَمسٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها الخامِسةُ. .
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ .
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
اعتكف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ العشرَ الأواسطَ من رمضانَ يلتمس ليلةَ القدرِ قبل أن تُبان له، فلما انقضين أمر بالبناءِ فقوِّضَ، ثم أبينتْ له أنها في العشرِ الأواخرِ، فأمر بالبناءِ فأعيدَ، ثم خرج على الناسِ فقال : يا أيها الناسُ إنه كانت أبينت لي ليلةُ القدرِ، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يختصمان معهما الشيطانُ فنسيتُها، فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، التمسِوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ . قال أبو نضرةُ راوي الحديثَ : قلت لأبي سعيدٍ : إنكم أعلم بالعددِ منا، قال : أجل نحن أحقُّ بذلك منكم . قال : فقلتُ : فما التاسعةُ والسابعةُ والخامسةُ ؟ قال : إذا مضت واحدةٌ وعشرون فالتي تليها اثنتان وعشرون فهي التاسعةُ، وإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعةُ، وإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها وهي الخامسةُ .
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ» .
عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
لا مزيد من النتائج