حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا مضت الأشهر فهي واحدة ، وهو أحق بها»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/14
الحُكم
صحيحقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس , وبقية رجاله رجال الصحيح
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بشيء، منقطع ولا يثبت مثله
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/42
الحُكم
ضعيفالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/38
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسنده جيد
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ» .
الراوي
أبو سلمة بن عبد الرحمن
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11947
الحُكم
ضعيفلا أدري ما هو وروي عن عثمان خلافه، عن عثمان يوقف.
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
عنْ عبدِ اللهِ قال في الْمَوْهوبَةِ إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ وهُوَ أحَقُّ بِهَا وَإِنْ لم يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيءٍ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ على النَّاسِ فقال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّها كانت أُبينَت لي ليلةُ القدرِ، وإنِّي خَرَجتُ لأُخبِرَكُم بها، فجاءَ رَجُلانِ يَحتَقَّانِ مَعَهما الشَّيطانُ فنَسيتُها، فالتَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ، التَمِسوها في التَّاسِعةِ والخامِسةِ والسَّابِعةِ. قال: قُلتُ: يا أبا سَعيدٍ، إنَّكُم أعلَمُ بالعَدَدِ مِنَّا. قال: أجَل، نَحنُ أحَقُّ بذلك مِنكُم. قال: قُلتُ: ما التَّاسِعةُ والخامِسةُ والسَّابِعةُ؟ قال: إذا مَضَت واحِدةٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها اثنانِ وعِشرونَ فهيَ التَّاسِعةُ، فإذا مَضَت ثَلاثٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها السَّابِعةُ، فإذا مَضَت خَمسٌ وعِشرونَ فالَّتي تَليها الخامِسةُ. .
الراوي
أبو سعيد
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 424/8
الحُكم
صحيحصحيح
سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بمحفوظ و[فيه] عطاء الخراساني ليس بالقوي
أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ. .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 4/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج