نتائج البحث عن
«إذا مضت السنة اعتدت بعد السنة عدة المطلقة وإن لم يطلقها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
أنَّ عَلِيًّا وابنَ مَسعودٍ وابنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهم قالوا: إذا مَضَت أربعةُ أشهُرٍ فهي تطليقةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتعتَدُّ عِدَّةَ المطَلَّقةِ. .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
مضتِ السُّنَّةُ بعدُ في المتلاعنينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثمَّ لا يجتمعانِ أبدًا .
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
عَن سَهْلٍ : مَضَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في المتَلاعِنَينِ أن يفرَّقَ بينَهما ثُمَّ لا يجتَمِعانِ أبدًا .
عن زيدٍ : مضت السنةُ في العَقلِ إذا ذهب الديةُ .
عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ في المُتَلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بَيْنَهما، ثُمَّ لا يَجْتَمِعانِ أبَدًا. .
عن بُكَيرٍ قال : مضت السُّنَّةُ بأن لا يُقتلَ الحرُّ المسلمُ بالعبدِ ، وإن قتله عمدًا وعليه العقلُ .
طَلاقُ السُّنَّةِ أن يطلِّقَها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
مضَتِ السُّنَّةُ أن لا يَجتَمِعَ المُتَلاعِنانِ .
عن عبدِ اللهِ قال: طلاقُ السُّنَّةِ: أن يُطلِّقَها طاهرًا، في غيرِ جِماعٍ. .
لا مزيد من النتائج