نتائج البحث عن
«إذا ملكت المرأة شيئا من زوجها فقد حرمت عليه وهي مطلقة بائنة ، فإن أعتقته فكذلك .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
أنَّ زينبَ بنتَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانت تحتَ أبي العاصِ بنِ الربيعِ فهاجرتْ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم أسلم زوجُها فهاجر إلى رسولِ الله فردَّها عليه قال قَتادةُ ثم أنزلتْ سورةُ براءةَ بعد ذلك فإذا أسلمتِ المرأةُ قبل زوجِها فلا سبيلَ له عليها إلا بخطبةٍ وإسلامِها تطليقةً بائنةً .
إذا أنفَقَتِ المرأةُ من طَعامِ زَوجِها، فذَكَرَ مَعْناهُ، وقال: لا يَنقُصُ واحدٌ منهما صاحِبَه شَيئًا. .
فينا نزَلتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال سَبَيْنَا نساءً فيهنَّ نساءٌ لهنَّ أزواجٌ، فجعَلَ أحدُنا يَكرَهُ أنْ يَطَأَ المرأةَ مِن أجْلِ زوجِها، فنزَلتْ هذه الآيةُ أنَّه فرَّق بينَهنَّ وبينَ أزواجِهنَّ السِّبَاءُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
إذا أنفقتِ المرأةُ وقالَ أبي في حديثِه: إذا أطعمتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، غيرَ مُفسِدةٍ، كانَ لَها أجرُها، ولَهُ مثلُهُ بما اكتسَبَ، ولَها بما أنفقَتْ، وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهم شيئًا .
عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: فِينا نزلَتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال: سبَيْنَا سَبْيًا فيهم نِساءٌ لهنَّ أزواجٌ، فجعَلَ أحدُنا يَكرَهُ أنْ يطَأَ المرأةَ مِن أجْلِ زَوجِها، فنزَلَتْ هذه الآيةُ؛ فرْقًا بيْنهنَّ وبيْن أزواجِهنَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. .
إذا أنفقتِ المرأةُ من مالِ زوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كانَ لَها أجرُها بما أنفَقَتْ ولزوجِها مثلُ ذلِكَ لا ينقُصُ بعضُهم من أجورِ بعضٍ شيئًا .
إذا تصدقتِ المرأةُ من بيتِ زوجها كان لها أجرٌ وللزوجِ مثلُ ذلك . وللخازنِ مثلُ ذلك ولا ينقصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِه شيئًا .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرُها ولزوجِها مثلُ ذلك لا يُنقِصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِه شيئًا له بما كسب ولها بما أنفقَتْ .
إذا أنفقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها غيرَ مفسدة ٍكانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها أجرُه بما كسبَ ، وللخازنِ مثلُ ذلكَ لا ينقصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا .
إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غيرَ مُفسِدةٍ كانَ لها أجرُها، وله مِثلُه بما اكتَسَبَ، ولَها بما أنفَقَت، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، مِن غيرِ أن يَنتَقِصَ مِن أُجورِهم شيئًا. .
إذا نظر الرجلُ إلى فرجِ المرأةِ حُرِّمَتْ عليهِ أُمُّها وابنتُها .
لا مزيد من النتائج