حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا ملكت المرأة من زوجها شيئا حرمت عليه ، فإن أعتقته ساعة تملكه فهما على نكاحهما»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيانِ ، وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/233
الحُكم
ضعيفإسناده منكر
إذا أتى الرَّجلُ الرَّجلَ فَهُما زانيانِ وإذا اتتِ المرأةُ المرأةَ فَهُما زانيتانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/233
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده محمد بن عبد الرحمن [قال البيهقي] لا أعرف أي محمدا – قلت – هو معروف ذكره ابن أبي حاتم في كتابه وقال ذكره البخاري قال وسألت أبي عنه فقال متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث
إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُما زانيانِ، وإذا أتَتِ المرأةُ المرأةَ فهُما زانيانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
لسان الميزان · 7/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهكلهم ثقات غير محمد بن عبد الرحمن السلمي
إذا أتَى الرَّجلُ الرَّجلَ فهُما زانيانِ ، وإذا أتَتِ المرأةُ المرأةَ فهُما زانيانِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 282
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أنفَقَتِ المرأةُ من طَعامِ زَوجِها، فذَكَرَ مَعْناهُ، وقال: لا يَنقُصُ واحدٌ منهما صاحِبَه شَيئًا. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 24177
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
فينا نزَلتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، قال سَبَيْنَا نساءً فيهنَّ نساءٌ لهنَّ أزواجٌ، فجعَلَ أحدُنا يَكرَهُ أنْ يَطَأَ المرأةَ مِن أجْلِ زوجِها، فنزَلتْ هذه الآيةُ أنَّه فرَّق بينَهنَّ وبينَ أزواجِهنَّ السِّبَاءُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3929
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/267
الحُكم
صحيح[ فيه ] عمرو بن أبي سلمة التنيسي ، ضعفه يحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقد روى له مسلم في صحيحه
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 2211
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 396
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 310
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أنفقتِ المرأةُ وقالَ أبي في حديثِه: إذا أطعمتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، غيرَ مُفسِدةٍ، كانَ لَها أجرُها، ولَهُ مثلُهُ بما اكتسَبَ، ولَها بما أنفقَتْ، وللخازنِ مثلُ ذلِكَ، من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهم شيئًا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1872
الحُكم
صحيحصحيح
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/259
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به

لا مزيد من النتائج