نتائج البحث عن
«إذا ملك الأب والابن عتقا ، وإن لم يتكلم بعتقهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجُلٍ نحَل ابنَه نُحْلًا فبانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالابنُ أحَقُّ به وإنْ لَمْ يكُنْ بانَ به الابنُ فاحتاج الأبُ فالأبُ أحَقُّ به .
أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بينَهما أبٌ ، والخالةُ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكنْ بينَهما أمٌ .
عن خارجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، عن أبيهِ، قال: مِيراثُ الإخوةِ مِن الأبِ إذا لم يكُنْ معهم أحدٌ مِن بَني الأُمِّ والأبِ كمِيراثِ الإخوةِ مِن الأبِ والأُمِّ سواءٌ؛ ذَكرُهم كذَكرِهم، وإناثُهم كإناثِهِم، وإذا اجتمَعَ الإخوةُ مِن الأبِ والأُمِّ والإخوةُ مِن الأبِ، وكان في بَني الأبِ والأُمِّ ذكَرٌ؛ فلا مِيراثَ معه لِأحدٍ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
العمَّةُ بمنزلةِ الأبِ إذا لم يكُن بينَهما أبٌ و الخالةٌ بمنزلةِ الأمِّ إذا لم يكن بينَهما أمٌّ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المملوكينِ : إذا طلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ عُتِقا فلَهُ أن يتزوَّجَها .
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "العمَّةُ بمَنزِلةِ الأبِ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أبٌ، والخالةُ بمَنزِلةِ الأُمِّ إذا لم يكنْ بَيْنَهما أُمٌّ". .
أَيُّما رجلٍ نحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا فَبَانَ بِهِ الابنُ فاحْتَاجَ الأبُ فالابْنُ أَحَقُّ بِهِ وإنْ لم يَكُنْ بانَ بِهِ الابْنُ فالأبُ أحقُّ بِهِ .
مَن تَكَلَّمَ في شَيءٍ مِنَ القَدَرِ سُئِل عنه يَومَ القيامةِ، وإن لم يَتَكَلَّمْ فيه لم يُسأَلْ عنه يَومَ القيامةِ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
إذا قاءَ أحدُكم أو قَلَسَ فَلْيتوضَّأْ، وَلْيَبْنِ على ما صلَّى، ما لم يتكلَّمْ. .
إذا قاءَ أحدُكم أو قلسَ فليتوضَّأْ وليبنِ على ما مضَى ما لم يتكلَّمْ .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
إذا قاء أحدُكم في صلاتِه أو قَلَسٍ فلْينصرفْ فلْيتوضَّأْ ، ولْيبنِ على صلاتِه ما لم يتكلَّمْ .
لا مزيد من النتائج