نتائج البحث عن
«إذا ملك الأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة عتقوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ، ولا ابنةُ الأُختِ على الخالةِ. .
لا تُنكَحُ العَمَّةُ على بنتِ الأخِ ولا الخالةُ على بنتِ الأُختِ .
لا تُنكحُ العمَّةُ على ابنةِ الأخِ ، و لا ابنةُ الأختِ على الخالةِ .
عن عليٍّ وعبدِ اللهِ أنَّهما نَزَّلا بنتَ البنتِ بمنزلةِ البنتِ وبنتَ الأخِ بمنزلةِ الأخِ ، وبنتَ الأُختِ بمنزلةِ الأُختِ والعمَّةَ منزلةِ الأبِ والخالةَ منزلةِ الأمِّ . ورويَ ذلكَ عن عُمرَ في العمَّةِ والخالةِ .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تتزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو الخالةِ ، وقال : إنَّكم إذا فعلتم قطعتم أرحامَكم .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تتزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو الخالةِ ، وقال : إنَّكنَّ إذا فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكنَّ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تَتَزوَّجَ المَرْأةُ على العَمَّةِ أو على الخالةِ، وقالَ: "إنَّكم إذا فَعَلْتُم ذلك قَطَعْتُم أرْحامَكم". .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو العمَّةُ على بنتِ أخيها، أو المرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أختِها. .
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ .
عن ابنِ عباسٍ قال : نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تُزَوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ ، وقال : إنَّكم إذا فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكم .
نهَى النَّبيُّ أن تُزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ أو على الخالةِ وقال : إنَّكنَّ إن فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامَكنَّ .
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ تُوفِّيَ وترك عمتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرونَ كيفَ قضى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فيها ؟ قالوا : لا ، فقال : واللهِ ! إني لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها ، جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ ، فأعطى العمةَ الثلثينِ والخالةَ الثلثَ .
نهى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتِها, أو العمةُ على بنتِ أَخِيها, والمرأةُ على خالتِها, أو الخالةُ على بنتِ أختِها, لا تُنْكَحُ الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغرى . .
لا مزيد من النتائج