نتائج البحث عن
«إذا ملك الرجل امرأته ، أمرها فلم تفارقه ، وقرت عنده ، فليس ذلك بطلاق .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنَ الخطابِ تدلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُه فجلستْ على الحبلِ وقالت : تُطلِّقْني ثلاثًا وإلَّا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَها باللهِ والإسلامِ ، فأبتْ ، فطلَّقَها ثلاثًا ، ثمَّ خرج إلى عمرَ فذكرَ ذلك له ، فقال : ارجعْ إلى أهلِك فليسَ بطلاقٍ .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى يَشْتارُّ عسلًا فأقبلتِ امرأتُه فجلَسَتْ على الحبلِ فقالت لَيُطَلِّقْها ثلاثًا وإلا قطَعَتِ الحبلَ فذكَّرها اللهَ والإسلامَ فأَبَتْ فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمرَ فذكر ذلك له فقال ارجِعْ إلى أهلِك فليس هذا بطلاقٍ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
أنَّ رَجُلًا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَدَلَّى يَشتارُ عَسَلًا، فأقبَلَتِ امرأتُه، فجَلَستْ على الحَبلِ، فقالت: لَتُطَلِّقَنَّها ثَلاثًا، وإلَّا قَطَعتُ الحَبلَ. فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ، فأبَتْ، فطَلَّقَها ثَلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهلِكَ، فليس هذا بطَلاقٍ. .
عن قُدامةَ بنِ إبراهيمَ أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُهُ فجلستْ على الحبلِ وقالتْ : تُطلِّقُني ثلاثًا وإلا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَهَا اللهَ والإسلامَ ، فأَبَتْ ، فطلَّقها ثلاثًا ، ثم خرجَ إلى عمرَ ، فذَكَرَ ذلكَ لهُ ، فقالَ : ارجعْ إلى أهلِك ، فليسَ بطلاقٍ .
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا ، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ ، وطلقها ثلاثا ، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها ، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ .
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
كنت أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فيجتمعُ عندي من الدراهمِ فأبيعُها من الرجلِ بالدنانيرِ ويعطينِيها للغدِ ، فأتيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسألتُه عن ذلكَ فقال : إذا بايعت الرجلَ بالذهبِ والفضةِ فلا تُفارقْه وبينَكما لَبسٌ .
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فيجتَمعُ عندي منَ الدَّراهمِ فأبيعُها منَ الرَّجلِ بالدَّنانيرِ، ويُعطينيها للغَدِ فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألتُهُ عن ذلِكَ، فقالَ : إذا بايعتَ الرَّجلَ بالذَّهبِ والفضَّةِ، فلا تُفارقهُ وبينَكُما لَبسٌ .
[عن] قُدامةَ بنِ إبْراهيمَ بنِ مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ الجُمَحيِّ: أنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتارُ عَسَلًا في زَمانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجاءَتْه امْرَأتُه، فوَقَفَتْ على الحَبْلِ، فحَلَفَتْ لتَقْطَعَنَّه، أو لَتُطَلِّقَنِّي ثَلاثًا، فذَكَّرَها اللهَ والإسْلامَ، فأَبَتْ إلَّا ذلك، فطَلَّقَها ثَلاثًا، فلمَّا ظَهَرَ أتى عُمَرَ بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه-، فذَكَرَ له ما كانَ مِنها إليه، ومِنه إليها، فقالَ: ارْجِعْ إلى أهْلِك، فليس هذا بطَلاقٍ. .
إذا دعا الرَّجُلُ امرأتَه إلى فِراشِه فلم تُجِبْ، لعَنَتْها الملائكةُ. .
ارجِعْ إلى أَهْلِكَ فليسَ هذا بطلاقٍ لمن طلقَ زَوجتَهُ مُكرهًا .
لا مزيد من النتائج