نتائج البحث عن
«إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا فلا شيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُدخِلَ على رجلٍ امرَأتَه قبل أن يُعطيَها شيئًا. .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: إذا مَلَّكَها أمرَها فتفَرَّقا قَبْلَ أن يَقضِيَ شيئًا فلا أمْرَ لها. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
أنَّ عَلِيًّا كان يقولُ: إذا اغتَسَل الرَّجُلُ مِنَ الجنابِة فخَرَج منه شيءٌ بَعْدَ ذلك، قال: إذا كان بال قَبْلَ أن يغتَسِلَ فلا إعادةَ عليه، وإنْ لم يَبُلْ حتَّى اغتَسَل أعاد. .
آلى ابنُ أنسٍ مِن امرأتِهِ فلبثَت سِتَّةَ أشهُرٍ فبينَما هوَ جالِسٌ في المَجلِسِ إذ ذَكَرَ فأتى ابنُ مسعودٍ فقالَ : أعلِمْها أنَّها قد ملَكَت أمرَها إلى آخِرِه .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «كانَ الرَّجُلُ يَأكُلُ مِن مالِ امْرَأتِه الَّذي نَحَلَها وغَيْرِه، لا يَرى أنَّ عليه معَه جُناحًا حتَّى أَنزَلَ اللهُ: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، فلم يَصلُحْ لهم بَعْدَ هذه الآيةِ أَخْذُ شيءٍ مِن أمْوالِهم، ثُمَّ قالَ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنُهُ نَفْسًا فُكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}». .
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
إذا دَخَلَ الإنسانُ قَبرَه، فإنْ كان مُؤمِنًا أحَفَّ به عَمَلُه، الصَّلاةُ والصِّيامُ، قال: فيَأْتيهِ المَلَكُ من نَحوِ الصَّلاةِ، فيَرُدُّه، ومن نَحوِ الصِّيامِ، فيَرُدُّه، فيُناديهِ: اجْلِسْ، قال: فيَجلِسُ، فيقولُ له: ما تقولُ في هذا الرَّجُلِ، يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: مَن؟ قال: مُحمَّدٌ، قال: أشهَدُ أنَّه رسولُ اللهِ، قال: يقولُ: على ذلك عِشتَ، وعليه مِتَّ، وعليه تُبعَثُ، قال: وإنْ كان فاجِرًا أو كافِرًا، قال: جاءَه مَلَكٌ، ليس بينَه وبينَه شَيءٌ يَرُدُّه، قال: فأجْلَسَه، قال: اجْلِسْ، ماذا تقولُ في هذا الرَّجُلِ؟ قال: أيُّ رَجُلٍ؟ قال: مُحمَّدٌ، يقولُ: ما أدْري، واللهِ سَمِعتُ النَّاسَ يقولونُ شيئًا فقُلتُه، قال: فيقولُ له المَلَكُ: على ذلك عِشتَ، وعليه مِتَّ، وعليه تُبعَثُ، وتُسلَّطُ عليه دابَّةٌ في قَبرِه، معها سَوطٌ ثَمَرتُه جَمرَةٌ مِثلَ [عُرفِ] البَعيرِ، تَضرِبُه ما شاءَ اللهُ، صَمَّاءُ لا تَسمَعُ صَوتَه فتَرحَمُه. .
إِنَّ المؤمِنَ إذا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أتاه مَلَكٌ فيقولُ لَهُ : ما كنتَ تعبُدُ ؟ فإِنِ اللهُ هداهُ قال : كنتُ أعبُدُ اللهَ ، فيقولُ لَهُ : مَا كنتَ تقولُ فِي هذا الرَّجُلِ ؟ فيقولُ : هو عبدُ اللهِ ورسُولُهُ ، فما يُسْأَلُ عَنْ شِيءٍ غيرِها ، فيُنطَلَقُ بِهِ إِلَى بيتٍ كان في النارِ ؛ فيُقالُ لَهُ : هذا بيتُكَ كانَ فِي النارِ ، ولكِنَّ اللهَ عصَمَكَ وَرَحِمَكَ فأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الجنَّةِ ، فيقولُ : دَعونِي حتَّى أَذْهَبَ فأُبَشِّرَ أَهْلِي ، فيُقالُ لَهُ اسكُنْ : وإِنَّ الكافِرَ إذا وُضِعَ في قبْرِهِ أتاه مَلَكٌ فيَنتَهِرُهُ ، فيقولُ لَهُ : ما كنتَ تعبُدُ ؟ فيقولُ : لَا أدري ، فيُقالُ لَهُ : لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ، فيُقالُ فما كنتَ تقولُ فِي هذا الرجُلِ ؟ فيقولُ : كنتُ أقولُ ما تقولُ الناسُ ، فيضرِبُهُ بِمطراقِ مِنْ حديدٍ بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صيحَةً يسمعُها الخلْقُ غيرُ الثقلينِ .
لا مزيد من النتائج