نتائج البحث عن
«إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فالقضاء ما قضت ، فإن ناكرها استحلف ، وكان يقول :»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
عن أبي الحلالِ قال سألتُ عثمانَ عن رجلٍ جعل أمر امرأتِه بيدِها فقال القضاءُ ما قضَتْ .
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ استُحلِف البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ إن شاءَ أخَذ وإن شاءَ تَرَكَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ، استُحلِفَ البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
أن رجلًا من ثقيفٍ مَلَّكَ امرأتَه أمرَها ، فقالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فسَكَت ، ثم قالت : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفِيكِ الحَجرُ ، ثم قالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفيكِ الحجرُ ، فاختَصَما إلى مروانَ بنِ الحكمِ ، فاستَحلَفه ما ملَّكَها إلا واحِدةً ، ورَدَّها إليه .
أن ابنَ مسعودٍ قال يتوضأُ الرجلُ من المباشرةِ ومن اللمسِ بيدِه ومن القبلةِ إذا قبَّل امرأتَه وكان يقولُ في هذه الآيةِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ هو الغمزُ .
عن أبي عبيدةَ بن عبد اللهِ بن مسعودٍ ، عن أبيه ، قال : يتوضّأ الرجلُ من المباشرةِ ، ومن اللمسِ بيدهِ ، ومن القبلةِ إذا قبّلَ امرأتهُ ، وكان يقولُ في هذهِ الآية : ? أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ ? قال : هو الغمزُ .
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ ، فأمرَ امرأتَهُ أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ، ثم أمرَ وَلِيَّهُ أن يُطَلِّقَهَا ، ثم أمرها أن تَعْتَدَّ وتتزوَّجَ ، فإن جاء زوجها ، خُيِّرَ بين امرأتِهِ والصداقِ .
إنَّ داودَ عليه السَّلامُ كان رجلًا غيورًا وكان إذا خرج أغلق الأبوابَ فأغلق ذاتَ يومٍ وخرج فأشرفت امرأتُه فإذا هي برجلٍ في الدَّارِ فقالت : من أدخل هذا الرَّجلَ ؟ لئن جاء داودُ ليلقيَنَّ منه عناءً , فجاء داودُ فرآه فقال من أنت ؟ فقال أنا الَّذي لا أهابُ الملوكَ ولا يُمنَعُ منِّي الحجابُ فقال : فأنت واللهِ إذًا ملكُ الموتِ وزمَل داودُ عليه السَّلامُ مكانَه . .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
لا مزيد من النتائج