نتائج البحث عن
«إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت ، إلا أن يناكرها يقول : لم أرد إلا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
عن ابنِ عمرَ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، ولَهُ أن يناكِرَها، فيحلِفَ ويُقضى لَهُ بما حلفَ أنَّهُ نواه، وتَكونُ طلقةً رجعيَّةً .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أنَّ القضاءَ ما قضَتْ، وله أنْ يُناكِرَها فيحلِفَ ويقضِي له بما حلَفَ أنَّه نواهُ، وتكونُ طلقةً رجعِيَّةً. .
أن رجلًا من ثقيفٍ مَلَّكَ امرأتَه أمرَها ، فقالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فسَكَت ، ثم قالت : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفِيكِ الحَجرُ ، ثم قالتْ : أنتَ الطلاقُ ، فقال : بِفيكِ الحجرُ ، فاختَصَما إلى مروانَ بنِ الحكمِ ، فاستَحلَفه ما ملَّكَها إلا واحِدةً ، ورَدَّها إليه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
أنَّ رجلًا جَعلَ أمرَ امرأتِهِ بيَدِها في زمانِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ فطلَّقَت نفسَها ثلاثًا فقالَ هوَ : واللَّهِ ما جعَلتُ أمرَها إلَّا واحِدةً فترَافعا إلى عمرَ فاستَحلفَهُ عمرُ باللَّهِ الَّذي لا إلَهَ إلَّا هوَ ما جعلتَ أمرَها بيدِها إلَّا واحدةً فحلفَ فردَّها عمرُ علَيهِ .
إذا مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لم تَجُزْ عَطيَّتُها إلَّا بإذنِه .
إذا ملك الرجلُ المرأةَ ، لم تَجُزْ عَطِيَّتَها إلا بإذنِه .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
رأيتُ عثمانَ بنَ عفانَ جالسًا بالمقاعدِ يتوضَّأُ ، قال : فمَرَّ به رجلٌ ، فسلَّم عليه فلم يرُدَّ عليه ، حتى فرَغ مِن وضوئِه ، ثم دخَل المسجدَ فوقَف على الرجلِ ، وقال : لم يمنَعْني أن أرُدَّ عليكَ ، إلا أني سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقولُ : مَن توضَّأ فغسَل يدَيه ، ثم تمَضمَض ثلاثًا ، واستَنشَق ثلاثًا ، وغسَل وجهَه ثلاثًا ، ويدَيه إلى المِرفَقَينِ ثلاثًا ، ومسَح برأسِه ، ثم غسَل رجلَيه ، ثم لم يتكلَّمْ حتى يقولَ : أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه غُفِر له ما بينَ الوضوءَينِ .
رأيتُ عُثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه جالسَا بالمَقاعِدِ يتوضَّأُ، فمَرَّ به رَجُلٌ فسلَّم عليه، فلم يَرُدَّ عليه حتى فَرَغَ من وُضوئِه، ثم دَخَلَ المسجِدَ، فوَقَفَ على الرَّجُلِ، فقال: لم يَمْنَعْني أنْ أرُدَّ عليك إلَّا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن توضَّأَ فغَسَلَ يَدَيهِ، ثم مَضمَضَ ثَلاثًا، واستَنْشَقَ ثلاثًا، وغَسَلَ وَجهَه ثَلاثًا، ويَدَيهِ إلى المِرْفَقَينِ، ومَسَحَ برأسِه، ثم غَسَلَ رِجْليهِ، ثم لم يَتكَلَّمْ حتى يقولَ: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وحدَه لا شَريكَ له، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه، غُفِرَ له ما بين الوُضوءَيْنِ. .
مرَّ رجلٌ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في سِكَّةٍ من السِّكَكِ وقد خرجَ من غائطٍ أو بولٍ فسلَّمَ عليهِ ، فلم يَرُدَّ عليهِ ، حتى إذا كادَ الرجلُ أن يَتَوارَى في السِّكَّةِ ضربَ بيدَيْهِ على الحائطِ ، ومسحَ بهما وجهَهُ ، ثم ضربَ ضربةً فمسحَ ذراعيْهِ ، ثم ردَّ على الرجلِ السلامَ ، وقال : إنهُ لم يمنعْني أن أَرُدَّ عليكَ السلامَ إلا أني لم أَكُنْ على طُهْرٍ .
إنَّ اللهَ تعالى لمْ يفرضِ الزكاةَ إلا ليُطَيِّبَ بها ما بَقِيَ منْ أموالِكمْ، وإنَّما فرضَ المواريثَ لتكونَ لمنْ بعدَكمْ، ألا أخبركُ بخيرِ ما يكنزُ المرءُ؟ المرأةُ الصالحةُ، إذا نظرَ إليها سرَّتْه، وإذا أمرَها أطاعَتْه، وإذا غابَ عنها حفظَتْه .
إِنَّ اللهَ تعالى لم يَفْرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطَيِّبَ بِها مَا بَقِيَ مِنْ أمْوالِكم ، وإِنَّما فَرَضَ المواريثَ لتكونَ لمن بعدَكم ، ألَا أخبرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ ؟ المرأةُ الصالِحَةُ ، إذا نظرَ إليها سرَّتْهُ ، وإذا أمرَها أطاعَتْهُ ، وإذا غاب عنها حفِظَتْهُ .
لا مزيد من النتائج