نتائج البحث عن
«إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا ، وإن لم يعتقهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
منَ زارَ قبرَ أبيهِ أو أمِّهِ أو عمَّتِهِ أو خالتِهِ أو أحدُ قراباتِهِ كتب لَهُ حُجَّةٌ مبرورةٌ .
من زار قبرَ أبيه أو أمِّه أو عمَّتِه أو خالتِه أو أحدِ قراباتِه كانت له حجَّةٌ مبرورةٌ ، ومن كان زائرًا لهما حتَّى يموتَ زارت الملائكةُ قبرَه .
من زار قبرَ أبيه أو أمِّه أو عمَّتِه أو خالتِه أو أحدًا من قرابتِه كانت له حجَّةً مبرورةً ، ومن كان زائرًا لهم حتَّى يموتَ زارت الملائكةُ قبرَه .
من زار قَبْرَ أبيه أو أمِّه أو عمَّتِه أو خالَتِه أو أحدٍ من قَرَابَتِه كانت له حَجَّةٌ مَبْرُورةٌ ، ومن كان زائرًا لهم حتى يَموتُ زارتِ الملائِكةُ قبرَه .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذا أحلَّت امرأةُ الرَّجلِ . أو ابنتُهُ . أو أختُهُ لَهُ جاريتَها فليُصبْها وَهيَ لَها فليجعل بِهِ بينَ ورْكَيها .
لِينْصُرَنَّ الرجُلُ أخاهُ ظالِمًا أوْ مظلُومًا ، إنْ كان ظالِمًا فلْيَنْهَهُ ، فإنَّهُ لهُ نُصْرَةٌ ، وإنْ كان مَظلومًا فلْينْصُرْهُ .
ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه. .
لا بأسَ ، ولْينصُرِ الرجُلُ أخَاهُ ظالِمًا أوْ مظلومًا ، إنْ كان ظالِمًا فلْينْهَهُ ، فإنَّهُ لهُ نصرٌ ، وإنْ كان مَظلومًا فلْينْصُرْ .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ .
أيُّما امرأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعْدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنْتُه أو أُخْتُه. .
إذا عاد الرَّجلُ أخاه أو زاره قال اللهُ طِبتَ وطاب ممشاك وتبوَّأتَ منزلًا في الجنَّةِ .
ما استحلَّ به المُحرمُ من عطاءٍ أو عِدَةٍ فهو لها ، وإنَّ أحقَّ ما أُكرِمَ به المرءُ ابنتُه أو أختُه .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبل عِصمةِ النِّكاحِ، فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ: ابنَتُه أو أختُه .
أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه .
لا مزيد من النتائج