نتائج البحث عن
«إذا نشزت المرأة على زوجها ، وعظها وذكرها ، فإن رجعت إلى ما يحب فذاك ، وإن لم»· 15 نتيجة
الترتيب:
يكونُ في هذه الأُمَّةِ بَعْثٌ إلى السِّندِ والهندِ؛ فإنْ أنا أَدرَكتُه فاستُشْهِدتُ فذاك، وإنْ أنا -فذكَرَ كلمةً- رجَعتُ وأنا أبو هُرَيرةَ المُحَرَّرُ قد أَعتَقَني مِنَ النَّارِ. .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طَلاقَ زَوجِها، فجاءَت على ذلك بشاهدٍ واحدٍ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإنْ حلَفَ بطَلَت عنه شَهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نكَلَ فنُكولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
كنَّا جلوسًا عندَ عليٍّ فسُئِلَ عنِ الخيارِ فقالَ سألَني عنهُ عمرُ فقلتُ إنِ اختارت نفسَها فواحدةٌ بائنٌ وإنِ اختارَت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ قالَ ليسَ كما قلتَ إنِ اختارَت زوجَها فلا شيءَ قالَ فلم أجد بدًّا من متابعتِهِ فلمَّا ولِّيتُ رجعتُ إلى ما كنتُ أعرفُ قالَ عليٌّ وأرسلَ عمرُ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ فقالَ .. .
أنَّ العبدَ إذا لَعَنَ شيئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إلى السَّماءِ فَتُغْلَقُ أبوابَها دُونَها ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وشِمالًا ، فإنْ لمْ تَجِدْ مَساغًا رجعَتْ إلى الذي لَعَنَ ، فإنْ كان لِذلكَ أَهْلًا ، وإِلا رجعَتْ إلى قائِلِها . .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
أنَّ العبدَ إذا لعن شيئًا صعدتِ اللعنةُ إلى السماءِ فتُغلقُ أبوابُ السماءِ دونها ، ثم تهبطُ إلى الأرضِ فتأخذُ يمنةً ويسرةً ، فإن لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي لعنَ ، فإن كان أهلًا وإلا رجعتْ إلى قائِلها .
خرج رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أضحى أو فِطرٍ إلى المُصَلَّى، فصَلَّى وانصَرَف فقال: يا مَعْشَرَ النِّساءِ تصَدَّقْنَ، ما رَأيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعْشَرَ النِّساءِ!فقُلْنُ له: ما نُقصانُ عَقْلِنا ودِينِنا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: أليس شَهادةُ المرأةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بلى.قال: فذاك مِن نُقصانِ عَقْلِها، وأليست إذا حاضت المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قال: فذاك من نُقصانِ دِينِها. .
إنَّ العبدَ إذا لعن شيئًا صعِدت اللَّعنةُ إلى السَّماءِ فتُغلقُ أبوابُ السَّماءِ دونها ثمَّ تهبِطُ إلى الأرضِ فتُغلقُ أبوابُها دونها ثمَّ تأخذُ يمينًا وشمالًا فإن لم تجِدْ مساغًا رجعت إلى الَّذي لُعِن فإن كان أهلًا وإلَّا رجعت إلى قائلِها .
لا مزيد من النتائج