حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا نفذت ففيها الثلثان»· 14 نتيجة

الترتيب:
أن عمرَ قَضَى في الجائِفَةِ إذا نفذتِ الجوفَ بأرشِ جائفتينِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف عليه
قال عليُّ : إذا نُكِحتِ الحرةُ على الأمةِ ، فلهذه الثلثان ، وهذه الثلثُ .
الراوي
عباد بن عبدالله الأسدي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/42
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عباد بن عبد الله مختلف فيه
قال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ إذا نُكِحَتْ الحُرَّةُ على الأَمَةِ فلهذهِ الثُّلثانِ ولهذهِ الثُّلُثُ .
الراوي
عباد بن عبدالله الأسدي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/86
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
الراوي
عباد الأسدي
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/175
الحُكم
ضعيف[فيه] المنهال بن عمرو فيه مقال وعباد الأسدي ضعيف
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8169
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قضَى في الجائفةِ نَفَذَتْ بثلثيْ الدِّيَةِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله ثقات]
عن سعيدِ بنِ المسيبِ أن أبا بكرٍ قضى في الجائفةِ نفَذت ثلُثَي الدِّيَةِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/490
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ قضى في جائفةٍ نفَذَتْ مِن الجانبِ الآخَرِ ثُلُثَ الدِّيَةِ. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/274
الحُكم
صحيحمنقطع حسن
هاتوا رُبُعَ العُشورِ إذا بلَغَتْ مِئتَيْ دِرهَمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود إلا زيد بن حبان تفرد به معمر بن سليمان
إذا زادتْ واحدةً على المائةِ والعشرينَ ففيها ثلاثَ بناتِ لبونٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/285
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده ليس بمتصل
عن ابنِ عمرَ إذا فُقِئَتْ عينُ الأعورِ ففيها الدِّيَةُ كاملةٌ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه استعملَهُ على نَجْرانَ وأوصاهُ أيُّما أرضٍ جلا عنها أهلُها فادفعِ الأرضَ وما فيها من النخيلِ والشجرِ إلى من يَعملُها ويقومُ عليها على أنَّ ما كان يُسقَى سَيحًا أو تسقيها السماءُ فلهم الثلثُ وللمسلمينَ الثلثانِ وما كان يسقَى بغَربٍ فلهم الثلثانِ وللمسلمينَ الثلثُ . .
الراوي
يعلى بن أمية
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
أحكام الخراج · 194
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جدا
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالضعف الذي فيه منجبر [بأحاديث أخرى]
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال

لا مزيد من النتائج