نتائج البحث عن
«إذا نفى [الرجل] الرجل من أبيه فإن عليه الحد ، وإن كانت أمه مملوكة»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ .
إذا سبقَ ماءُ الرجلِ نزعَ إلى أبيه وإذا سبقَ ماءُ المرأةِ نزعَ إلى أمِّه فأيهما سبقَ كانَ له الشَّبهُ .
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
العباسُ عمُّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وإنَّ عمَّ الرجُلِ صِنوُ أبيه أو من صِنوِ أبيه .
العبَّاسُ عمُّ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وإنَّ عمَّ الرَّجلِ صِنوُ أبيهِ، أو من صِنوِ أبيهِ .
العبَّاسُ عَمُّ رسولِ اللهِ، وإنَّ عَمَّ الرجُلِ صِنْوُ أبيه، أو مِن صِنوِ أبيه. .
"العبَّاسُ عمُّ رسولِ اللهِ، وإنَّ عمَّ الرجُلِ صِنْوُ أبيه، أو مِن صِنْوِ أبيه". .
مَن قَذفَ مَملوكَه بالزِّنا أُقيمَ عليه الحَدُّ يَومَ القيامةِ .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن معانقَةِ الرَّجلِ الرَّجلَ إذا هوَ لقيَهُ قالَ كانت تحيَّةُ الأممِ وخالصُ ودِّهم أن يسجدَ هذا لِهَذا فإنَّ أوَّلَ من عانقَ إبراهيمُ صلواتُ اللَّهِ عليهِ . .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
إذا [آخى] الرَّجلُ الرَّجلَ [يعني حديث: إذا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فلْيَسألْهُ عنِ اسمهِ واسمِ أبيهِ ومِمَّنْ هوَ فإنَّهُ أوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ] .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحارِبًا فأخافَ السَّبيلَ وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ، وإنْ هو أخَذَ المالَ وقَتَلَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ وصُلِبَ، وإنْ هو قَتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتِلَ، وإنْ هو أخافَ السَّبيلَ ولم يأخُذِ المالَ نُفِيَ. .
إنَّ عمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيهِ وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تَعَجَّلَ من العباسِ صدقةَ عاميْنِ في عامٍ .
«إذا دَعا الرَّجُلُ زَوْجتَه فلْتَأتِه وإن كانَت على التَّنُّورِ»). .
لا مزيد من النتائج