نتائج البحث عن
«إذا نقص من الخمسين في القسامة رجل لم نجزها»· 13 نتيجة
الترتيب:
رُوى أن الأمرَ كان قديمًا قبلَ معاويةَ ألا ترددَ الأيمانُ وأنَّهُ إن نقصَ منَ الخمسينَ واحدٌ بطلَتِ القسامةُ .
إبطالُ القَسامةِ إذا لم يتِمَّ الخَمسونَ .
لم يَقْضِ في القسامةِ بقودٍ .
مِثلُ: [البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أَنكَرَ، إلَّا في القَسامةِ]، وقالَ: "إلَّا في القَسامةِ". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقْضِ في القَسَامَةِ بقَوْدٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَقضِ في القَسامَةِ بالقَوَدِ. .
حديثُ : البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على المُدَّعَى عليهِ إلَّا في القَسامَةِ [يعني حديث: البَينةُ علَى المدَّعي واليمينُ علَى مَن أنكرَ إلَّا في القَسامةِ] .
الجُمُعةُ على الخَمْسينَ، وليس على مَن دونَ الخَمْسينَ جُمُعةٌ. .
على الخمسينَ جُمعةٌ إذا كانَ عليْهم إمامٌ .
على الخَمسينَ جُمُعةٌ إذا كان عليهم إمامٌ. .
عن سعيدِ بنِ المسيبِ أنه قال : مضت السُّنةُ في القسامةِ أن يحلفَ خمسون رجلًا خمسينَ يمينًا ، فإنْ نكلَ واحدٌ منهم لم يُعطَوا الدمَ .
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّه قالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ في القَسامةِ أن يَحلِفَ خَمْسونَ رَجُلًا خَمْسينَ يَمينًا، فإن نَكَلَ واحِدٌ مِنهم لم يُعْطَوا الدَّمَ. .
البَيِّنَةُ على مَنْ ادَّعَى ، واليمينُ على مَن أنكَرَ إلا في القَسَامَةِ .
لا مزيد من النتائج