نتائج البحث عن
«إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ
قال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ إذا نُكِحَتْ الحُرَّةُ على الأَمَةِ فلهذهِ الثُّلثانِ ولهذهِ الثُّلُثُ
قال عليٌّ رضي اللهُ عنهُ إذا نُكِحَتْ الحُرَّةُ على الأَمَةِ فلهذهِ الثُّلثانِ ولهذهِ الثُّلُثُ .
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
قال عليُّ : إذا نُكِحتِ الحرةُ على الأمةِ ، فلهذه الثلثان ، وهذه الثلثُ .
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه كان يقولُ: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأَمَةِ قَسَم للأَمَةِ الثُّلُثَ، وللحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ. .
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه استعملَهُ على نَجْرانَ وأوصاهُ أيُّما أرضٍ جلا عنها أهلُها فادفعِ الأرضَ وما فيها من النخيلِ والشجرِ إلى من يَعملُها ويقومُ عليها على أنَّ ما كان يُسقَى سَيحًا أو تسقيها السماءُ فلهم الثلثُ وللمسلمينَ الثلثانِ وما كان يسقَى بغَربٍ فلهم الثلثانِ وللمسلمينَ الثلثُ . .
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكرومِهم فعاملَ عمرُ الناسَ إن هم جاءوا بالبقرِ والحديدِ من عندهم فلهم الثلثانِ ولعمرَ الثلثَ ، وإن جاء عمرُ بالبذرِ من عندِه فلهُ الشطرُ ، وعاملهم في النخلِ على أنَّ لهم الخمسَ ولهُ الباقي ، وعاملهم في الكرْمِ على أنَّ لهم الثلثَ ولهُ الثلثانِ .
أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكُرومِهم فعامل عمرُ الناسَ إن هم جاؤوا بالبقرِ والحديدِ مِن عندِهم فلهم الثُّلثانِ ولعمرَ الثُّلثُ وإن جاء عمرُ بالبَذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وعامَلَهم في النَّخلِ على أنَّ لهمُ الخُمسَ وله الباقي وعامَلَهم في الكَرْمِ على أنَّ لهم الثُّلثُ وله الثلثانِ .
عن علِيٍّ قال إذا تزوَّجَتِ الحرَّةُ على الأمَةِ قسَمَ لَها يومَيْنِ وللأمَةِ يومًا إِنَّ الأمَةَ لا ينبغِي لَها أنْ تَزَوَّجَ على الحرَّةِ .
أَثَرُ: وإنْ كانت إحْداهما حُرَّةً، والأخرى أَمَةً، فللحُرَّةِ الثُّلُثانِ من القَسْمِ، وللأَمَةِ الثُّلُثُ. .
وتتزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمةِ ولا تتزوجُ الأمةُ على الحُرَّةِ .
عن جابرٍ لا تُنكحُ الأَمةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمةِ. .
طَلاقُ الأمَةِ اثْنتانِ، ولا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وقُرْءُ الأمَةِ حَيْضتانِ، وتَتَزوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَتَزوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ. .
طلاقُ العبدِ اثنتانِ ولا تحلُّ لهُ حتى تنكحَ زوجًا غيرَه وقُرْءُ الأَمَةِ حيضتانِ ويتزوجُ الحرةَ على الأَمَةِ ولا يتزوجُ الأمةَ على الحرةِ .
لا مزيد من النتائج