نتائج البحث عن
«إذا نكح العبد الحرة ، فقد أعتق نصفه . وإذا نكح الحر الأمة ، فقد أرق نصفه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
من نكَح لاعبًا ، أو طلَّق لاعبًا ، أو أعتق لاعبًا ؛ فقد جازَ .
من طلَّقَ لاعِبًا أو أنكحَ لاعبًا أو نكحَ لاعبًا أو أعتقَ لاعبًا فقد جازَ .
مَن طَلَّقَ لاعِبًا، أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، [جازَ] .
[مَن طَلَّقِ لاعِبًا أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، جازَ]. .
من طلَّق أو أعتقَ أو نكحَ أو أنكَحَ جادًّا أو لاعبًا فقد جازَ عليه .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
المُكَاتَبُ يُودَى مَا أَعتَقَ مِنْهُ بحسابِ الحرِّ وما أَرَقَّ منه بحسابِ العبدِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
مَنْ نكحَ للهِ وأنكحَ للهِ فقد استحقَّ ولايةَ اللهِ .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه فنكاحُه باطل .
إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌ .
إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ .
لا مزيد من النتائج