نتائج البحث عن
«إذا نكح العبد بغير إذن مواليه ، فنكاحه حرام ، وإذا نكح بإذن مواليه ، فالطلاق»· 10 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه فنكاحُه باطل .
إذا نَكَحَ العَبْدُ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فنِكاحُه باطِلٌ. .
إذا نكح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فنِكاحُه باطلٌ .
إذا نكَحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه، فنكاحُه باطلٌ. .
بلفظِ: فهو زانٍ. [أي: في حديثِ: إذا نكَحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مَولاه، فنِكاحُه باطلٌ]. .
أَيُّما عبدٍ تزوَّج، أو قال: نكَح بغيرِ إذنِ مَواليهِ فهو عاهرٌ. .
إذا نكَح العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِه فهو عاهرٌ .
لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَينِ ، فمن نكح بغيرِ وَلٍّي وشاهدَين فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ ، فنكاحُه باطلٌ . والسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
لا مزيد من النتائج