نتائج البحث عن
«إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج من قابل»· 15 نتيجة
الترتيب:
من لم يدركِ الحجّ فعليهِ دمٌ ، ويجعلها عمْرةٌ ، وعليهِ الحجُّ من قابلٍ .
من لم يُدرِكِ الحجَّ فعليه الهدْيُ وحجٌّ قابلٌ .
من لم يدركْ فعليه دمٌ ويجعلها عمرةً ، وعليه الحجُّ من قابلٍ .
مَن لم يدرِك الحجَّ فعلَيهِ الهدْيُ وحجُّ من قابلٍ وليجعلُها عمرةً .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
هذا الموقِفُ وكلٌّ عرفةُ , وارتَفِعوا عن بطنِ عرنةَ , ومن جاز بطنَ عرفةَ قبل أن تغيبَ الشَّمسُ فعليه حجٌّ قابِلٌ .
هذا الموقفُ ، وكلُّ عرفةَ موقفٌ ، وارتفعوا عن بطنِ عُرَنةَ ، ومن جاز بطنَ عُرَنةَ قبل أن تغيبَ الشمسُ فعليه حجُّ قابلٍ .
قولُ ابنِ عباسٍ في رجلٍ أصاب أهلَه قبل أن يُفيضَ يومَ النَّحرِ ينحران جزورًا بينهما وليس عليه الحجُّ من قابلٍ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّه قالَ : مَن أدركَ ليلةَ النَّحرِ من الحاجِّ ، ولم يقِفْ بعرَفةَ قبلَ أن يطلُعَ الفجرُ فقد فاتَه الحجُّ ، فليأتِ البيتَ ، فليطُفْ بهِ سبعًا ، ويطوفُ بينَ الصفَا والمَروةَ سبعًا ، ثمَّ ليحلِقْ أو يُقصِّرْ إن شاءَ ، وإن كانَ معهُ هَديٌ فلينحَرْ قبلَ أن يحلِقَ ، فإذا فرغَ ، ثمَّ ليرجِعْ إلى أهلِه ، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليحُجَّ إن استطاعَ ، وليُهدِ ، فإن لَم يجِدْ هديًا ، فليصُمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ ، وسَبعةٍ إذا رجعَ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال: من أدرك ليلةَ النحرِ من الحاجِّ فوقف بجبالِ عرفةَ قبل أنْ يطلعَ الفجرُ فقد أدرك الحجَّ ومن لم يدركِ عرفةَ فيقفُ بها قبل أن يطلعَ الفجرُ فقد فاته الحجُّ فليأتِ البيتَ فليطفْ به سبعًا ويطوفُ بين الصفا والمروةِ سبعًا ثم ليحلقْ أو ليقصرْ إن شاء وإن كان معه هديُه فلينحرْه قبل أن يحلقَ وإذا فرغ من طوافِه وسعيه فليحلقْ أو ليقصرْ ثم ليرجعْ إلى أهلِه فإن أدركَ الحجَّ قابِلَ فليحججْ إنِ استطاع وليهدِ فإن لم يجدْ هديًا: فليصمْ عنه ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجع إلى أهلِه .
حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ قالَ مِن سنَّةِ الحجِّ إذا رمى الجمرةَ الْكبرى حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ حرمَ عليْه، إلَّا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يزورَ البيتَ [يعني حديث: عنْ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قالَ: من سُنّةِ الحَجِّ أن يُصَلِّيَ الإمامُ الظُّهرَ والعَصرَ والمَغرِبَ والعِشاءَ الآخِرةَ والصُّبحَ بمِنًى، ثمَّ يَغدُوَ إلى عَرَفةَ فيَقِيلُ حيثُ قُضِيَ له، حتَّى إذا زالتِ الشَّمسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثمَّ صَلَّى بِهِمُ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، ثمَّ وَقَف بعَرَفاتٍ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، ثمَّ يُفِيضَ فيُصَلِّيَ بالمُزدَلِفةِ، أو حَيثُ قَضى اللهُ، ثمَّ يَقِفَ بجَمعٍ حتَّى أسفَرَ، دَفَع قَبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإذا رَمى الجَمرةَ الكُبرى حَلَّ له كلُّ شَيءٍ حَرُمَ عليه إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ حتَّى يَزورَ البَيتَ.] .
وأيُّما أعرابيٍّ حجَّ فمات قبل أن يهاجرَ أجزأتْ عنه فإن هاجرَ فعليه الحجُّ .
عن ابنِ عمرَ قال: من لم يدرِك عرفةَ حتى طلعَ الفجرُ فقد فاتَهُ الحجُّ فليأتِ البيتَ فليطُف بِهِ سبعًا وليطوفَ بينَ الصَّفا والمروةِ سبعًا ثمَّ ليحلقْ أو يقصِّرْ إن شاءَ وإن كانَ معَهُ هديٌّ فلينحرْهُ قبلَ أن يحلقَ فإذا فرغَ من طوافِهِ وسعيِهِ فليحلِقْ أو يقصِّر ثمَّ ليرجِعْ إلى أَهلِهِ فإن أدركه الحجُّ من قابلٌ فليحجُجْ إنِ استطاعَ وليُهدِ في حجَّهِ فإن لم يجد هديًا فليصُم ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ أيامٍ إذا رجعَ إلى أَهلِهِ. .
سألت عمرً عن رجلٍ فاتَهُ الحجُّ قال : يهلّ بعمرةٍ ، وعليه الحجّ من قابِلٍ . ثم سألتُ في العامِ المقبلِ زيد بن ثابتٍ عنه فقال : يهلّ بعمرةٍ ، وعليهِ الحجُّ من قابلٍ .
لا مزيد من النتائج