نتائج البحث عن
«إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله»· 13 نتيجة
الترتيب:
أعطُوا ميراثَهُ رجلًا من أهلِ قريتهِ .
قتل رجلٌ رجلًا من خزاعةَ في الجاهليةِ وكان الهذليُّ متواريًا فلما كان يومَ الفتحِ ظهر الهذليُّ فلقِيَه رجلٌ من خزاعةَ فذبحه كما تُذبحُ الشاةُ فقال أقتلتَه قبلَ النداءِ أو بعدَ النداءِ قال بعدَ النداءِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لو كنتُ قاتلًا مؤمنًا بكافرٍ لقتلتُه فأخرِجوا عقلَه فأخرَجوا عقلَه وكان أولَ عقلٍ في الإسلامِ .
حجَجتُ ، فرأيتُ رجلًا جالسًا في ظلِّ الكعبةِ ، فقالَ أبي : تَدري مَن هذا ؟ هذا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فلمَّا انتَهَينا إليهِ ، إذا رجلٌ ذو وَفرةٍ ، بِهِ رَدعٌ ، وعليهِ ثوبانِ أخضرانِ .
قال: حجَجْتُ، فرأَيْتُ رَجُلًا جالسًا في ظِلِّ الكَعبةِ، فقال أبي: تَدري مَن هذا؟ هذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا انتهَيْنا إليه، إذا رَجُلٌ ذو وَفرةٍ، به رَدْعٌ، وعليه ثَوبانِ أَخضرانِ. .
أن رجلًا أعتق رجلًا فمات الذي أعتقَ ولم يكنْ له وارثٌ ، فأعطى ميراثَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ المُعتقَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن قتَلَ كافرًا فله سَلَبُه. فقال أبو قَتادةَ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي ضرَبتُ رَجُلًا على حَبلِ عاتِقِه، وعليه دِرعٌ له، فأُجهِضَتْ عنه، فقال رَجُلٌ: أنا أخَذتُها، فأرْضِه منها، وأعطِنيها. -وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُسألُ شيئًا إلَّا أعطاه، أو سكَتَ، فسكَتَ- فقال عُمَرُ: لا يُفيئُها اللهُ على أسَدٍ مِن أُسدِه ويُعطيكَها. فضحِكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: صدَقَ عُمَرُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يومَ حُنينٍ: ( مَن قتَل كافرًا فله سلَبُه ) فقتَل أبو طلحةَ يومَئذٍ عشرينَ رجُلًا وأخَذ أسلابَهم قال أبو قتادةَ: يا رسولَ اللهِ ضرَبْتُ رجلًا على حبلِ العاتقِ وعليه درعٌ فأُجهِضْتُ عنه فقال رجلٌ أنا أخَذْتُها فأَرْضِهِ منها وأعطِنيها وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُسأَلُ شيئًا إلَّا أعطاه أو سكَت، فسكَت صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضوانُ اللهِ عليه: واللهِ لا يُفيئُها اللهُ على أَسَدٍ مِن أُسْدِه ويُعطيكها فضحِك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال: ( صدَق عمرُ ) .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال يومَ حُنَيْنٍ : مَنْ قَتَل كافرًا فله سَلَبُه ، فقَتَل أبو طلحةَ يومَئِذٍ عشرينَ رجلًا ، وأَخَذ أسلابَهم ، قال أبو قتادةَ : يا رسولَ اللهِ ، ضربتُ رجلًا على حَبْلِ العاتقِ وعليه دِرْعٌ فأُجْهِضْتُ عليه ، فقال رجلٌ ، أنَاْ أخذتُها فأرْضِهِ منها وأَعطِنيها ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لا يُسألُ شيئًا إلا أَعطاه ، أو سَكَتَ ، فسكتَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال عمرُ رِضوانُ اللهِ عليه : واللهِ لا يُفيئُها اللهُ على أَسَدِ مِنْ أُسْدِه ويُعطيكَها ، فَضَحِك النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وقال : صَدَق عمرُ .
أنَّ رجُلًا مات ولم يَترُكْ وارِثًا إلَّا عبدًا هو أعتَقَه فأعطاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِيراثَه .
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا. .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ حُنينٍ: مَن تَفَرَّدَ بدمِ رَجُلٍ فقَتَلَه، فلَه سَلَبُه. فجاء أبو طَلْحةَ بسَلَبِ أحَدٍ وعِشرينَ رَجُلًا. .
حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ حُنَينٍ: من تفَرَّد بدَمِ رَجُلٍ [فقَتَلَه، فلَه سَلَبُه. فجاء أبو طَلْحةَ بسَلَبِ أحَدٍ وعِشرينَ رَجُلًا.] .
أنَّ رجلًا ماتَ ولمْ يتْرُكْ وارِثًا إلَّا غُلامًا كانْ أَعْتَقَهُ ، فجَعَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ميرَاثَهُ للغُلامِ .
لا مزيد من النتائج