نتائج البحث عن
«إذا وجده كما وصف له فهو جائز ، ولا خيار له»· 14 نتيجة
الترتيب:
من وجدَ مالهُ في الفِيء قبلَ أن يُقسّمَ فهو لهُ ومن وجدهُ بعد ما قسمَ فليسَ له شيء .
من وجد مالَه في الفيءِ قبلَ أن يُقسمَ فهو له ، ومن وجده بعدَ ما قُسِم فليس له شيءٌ .
من وجدَ مالَه في الفيءِ قبل أنْ يقسمَ فهو له وإن وجدَه بعد ما قسم فليس له شيءٌ .
مَن وجدَ مالَه في الفَيءِ قبل أن يُقسَمَ فهو لَهُ، و مَن وجدَه بعدما قُسمَ فليسَ له شيءٌ .
مَنِ اشْتَرى بَيعًا فوَجَبَ له فهو بالخِيارِ، ما لمْ يُفارِقْهُ صاحِبُهُ، إنْ شاءَ أَخذَهُ، فإنْ فارَقَهُ فلا خِيارَ له. .
منِ اشتَرى بيعًا فوجَبَ لَهُ فَهوَ بالخيارِ ما لم يُفارِقهُ صاحبُهُ إن شاءَ أخذَهُ، فإن فارقَهُ فلا خيارَ لَهُ .
مَن ابتاع بَيْعًا فوجَب له فهو فيه بالخيارِ على صاحبِه ما لم يُفارِقْه إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ فارَقه فلا خيارَ له .
عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أبيهقالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: "مَن وَجَدَ مالَه في الفَيءِ قَبْلَ أن يُقسَمَ فهو له، ومَن وَجَدَه بَعْدَما قُسِمَ فليس له شيءٌ". .
مَنِ اشتَرى بَيعًا؛ فهو بالخيارِ، ما لم يُفارِقْه صاحِبُه؛ إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ فارَقَه، فلا خيارَ له. .
البائعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا إلا أن تكونَ صفقةُ خيارٍ ولا يحلُّ له أن يُفارِقَه خشيةَ أن يستقيلَه .
البيِّعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتَّى يتفرَّقا إلَّا أنْ تكونَ صفقةُ خيارٍ ولا يحلُّ له أنْ يفارقَه خشيةَ أنْ يستقيلَهُ .
البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتَّى يتفرَّقا إلَّا أن يَكونَ صَفقةَ خيارٍ ولا يحلُّ لَهُ أن يفارِقَهُ خَشيةَ أن يستَقيلَهُ .
البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتى يتفرقَا إلا أن تكونَ صفقةَ خيارٍ ولا يحلُّ له أن يفارقَه خشيةَ أن يستقيلَه. .
البائِعُ والمُبتاعُ بالخيارِ حَتَّى يَتَفَرَّقا إلَّا أن تَكونَ صَفقةَ خيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَه خَشيةَ أن يَستَقيلَه. .
لا مزيد من النتائج