نتائج البحث عن
«إذا وجد بها عيبا ، وقد وقع عليها - فإن كانت بكرا ردها ورد معها العشر ، وإن كانت»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال إذا كانتْ ثيبًا رُدّ معها نصفَ العُشْرِ وإن كانت بكرا رُدّ العُشْر .
عَنْ عمرَ قال : إنْ كانتْ ثَيِّبًا رَدَّ معها نصفَ العُشرِ ، وإنْ كانتْ بِكرًا رَدَّ العُشرَ .
عَن عُمَرَ قال: إن كانت ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصف العُشرِ، وإن كانت بكرًا رَدَّ العُشرَ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قالَ إن كانت ثَيِّبًا ردَّ معَها نصفَ العشرِ وإن كانت بِكرًا ردَّ العشرَ .
إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ .
منِ اشترى شاةً مصرَّاةً، فيَنقلِبُ بِها، فلْيحلِبْها فإن رضيَ حِلابَها أمسَكَها، وإلَّا ردَّها، وردَّ معَها صاعًا مِن تَمرٍ .
منِ اشترى شاةً مصرَّاةً، فَلينقِلبْ بِها، فليَحلبْها فإن رضيَ حِلابَها أمسَكَها، وإلَّا ردَّها، وردَّ معَها صاعًا مِن تَمرٍ .
منِ ابتاعَ شاةً مصرَّاةً، فَهوَ فيها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من تمرٍ .
مَنِ ابتاعَ شاةً مُصَرَّاةً، فهو فيها بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فإن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها ورَدَّ مَعَها صاعًا مِن تَمرٍ .
عن عمرَ يردُّهَا ويردّ - يعني : - نصفَ العشرِ إن كانت ثيبًا والعشرُ إن كانت بكرا .
مَنِ اشترى شاةً مُصرَّاةً فإنه يحلُبُها فإنْ رضيَها أخذها وإلا ردَّها ورَدَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ .
مَن اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً؛ فإنَّه يَحلِبُها، فإنْ رَضِيَها أخَذَها، وإلَّا رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. .
عن أبي هريرةَ قال من اشترى مُصَرَّاةً فإن حلبَها فلم يرضَها ردَّها وردَّ معها صاعًا من تمرٍ .
أنَّهُ نَهَى عَن بيعِ الشَّاةِ وَهيَ محفَّلةٌ فإذا باعَها، فإنَّ صاحبَها بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإن كرِهَها، ردَّها وردَّ معَها صاعًا مِن تمرٍ .
لا مزيد من النتائج