نتائج البحث عن
«إذا وضعت الأول فقد بانت ، قال : قيل له : تزوج ؟ قال : لا ، قال قتادة : خصم العبد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
سأَل رجُلٌ ابنَ مسعودٍ، فقال: طلَّقْتُ امرأتي ثمانيَ تطليقاتٍ، فقال ابنُ مسعودٍ: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنَّها قد بانت منكَ، قال ابنُ مسعودٍ: أجَلْ، مَن طلَّق كما أمَره اللهُ فقد بيَّن اللهُ له، ومَن لبَس على نفسِهِ لَبْسًا، جعَلْنا لَبْسَهُ به، لا تَلبِسوا على أنفُسِكم ونتحمَّلُهُ عنكم، هو كما تقولون. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
قيلَ لابنِ عبَّاسٍ، في امرأةٍ وضَعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً: أيصلُحُ لَها أن تزوَّجَ؟ قالَ: لا، إلَّا آخرَ الأجلين. قالَ: قلتُ: قالَ اللَّهُ تبارَكَ وتعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فقالَ: إنَّما ذلِكَ في الطَّلاق، فَقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ آخى - يعني أبا سلمةَ - فأرسلَ غلامَهُ كُرَيْبًا، فقالَ: ائتِ أمَّ سلمةَ، فسَلها هل كانَ هذا سُنَّةً من رسولِ اللَّهِ فجاءَ فقالَ: قالَت: نعَم، سبيعه الأسلميَّةُ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً، فأمرَها رسولُ اللَّهِ أن تزوَّج فَكانَ أبو السَّنابلِ فيمَن يَخطبُها .
مات ذو قَرابةٍ لي، وتَرَكَ ابنًا له، فأرضَعتُه امرأتي، فحَلَفَتْ ألَّا أقرَبَها حتى تَفطِمَ الصَّبيَّ، فلمَّا مَضَتْ أربعةُ أشهُرٍ، قيلَ لي: قد بانتْ منك امرأتُكَ، فسَأَلتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فقال: إنْ كنتَ حَلَفتَ على بَصيرةٍ؛ فقد بانتْ منك امرأتُكَ، وإلا؛ فهي امرأتُكَ. .
إذا تَزَوَّجَ العبدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فيما بَقِيَ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
إذا تزوج العبدُ فقد استكمل نِصْفَ الدِّينِ ؛ فلْيَتَّقِ اللهَ في النصفِ الباقي .
إذا تَزَوَّجَ العبدُ فقدِ اسْتكمَلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فلْيَتَّقِ اللهَ في النِّصفِ الباقِي .
إذا تزوَّجَ العبدُ ؛ فقد استَكملَ نِصفَ الدِّينِ ، فليتَّقِ اللهَ في النِّصفِ الباقي .
إذا قال الرَّجُلُ لآخَرَ: يا كافرُ، فقدْ كفَر أحَدُهما، فإنْ كان الذي قيل: لهُ كافرٌ؛ كذلك، فهو كما قال، وإلَّا فقدْ باء الآخَرُ بالكُفرِ. .
قال : إذا رَمى الجمرةَ فقدْ حلَّ لهُ كلُّ شيءٍ إلا النساءَ ، قيلَ : والطيبُ ؟ قال : أمَّا أنا فقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتضمخُ بالمسكِ أفطيبٌ هوَ ؟ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
أنَّ عمرَ رضي اللهُ عنهُ قال لأبي موسى رضي اللهُ عنهُ انظُرْ في قضاءِ أبي مريمَ قال لا أَتَّهِمُ أبا مريمَ قال ولا أنا أَتَّهِمُ ولكن إذا رأيتَ من خَصْمٍ ظُلْمًا فعاقبْهُ .
إذا قال العبدُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: صدَق عبدي، فإذا قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له...، الحديث. [يعني حديثَ: خمسٌ يُصدِّقُ اللهُ بها العبدَ إذا قالهنَّ: إذا قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَرُ، قال اللهُ: صدَق عبدي، وإذا قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، والحَمدُ للهِ، قال اللهُ: صدَق عبدي، وإذا قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، لا شَريكَ له، قال اللهُ: صدَق عبدي، وإذا قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه، قال: صدَق عبدي، وإذا قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، له المُلكُ وله الحَمدُ، قال: صدَق عبدي]. .
لا مزيد من النتائج