نتائج البحث عن
«إذا وطئ الرجل مكاتبته ، فليحسب لها صداق مثلها من مكاتبتها»· 14 نتيجة
الترتيب:
نُبِّئْت عن عليٍّ وابنِ مسعودٍ في البكرِ تُستكرهُ على نفسِها أن للبكرِ مثلُ صداقِ إحدَى نسائِها وللثيبِ مثلُ صداقِ مثلِها .
عن عليٍّ عليه السَّلامُ في الرَّجُلِ يتزَوَّجُ المَرأةَ فيَموتُ عنها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، قال: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداقَ لها. .
عن سلمةَ بنِ المحبقِ مرفوعًا : في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ فقال : إن استَكْرَهَهَا فهيَ حُرَّةٌ ولها عليهِ مثلها وإن كانت طاوعتْهُ فهيَ أَمَةٌ ولها عليهِ مثلها . .
قضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه إن كان استكرهها فهي حرةٌ وعليه لسيدتِها مثلُها وإن كانت طاوَعته فهي له وعليه لسيدتِها مثلُها .
إذا وطِئ أحدُكم بنعلِه في الأذى فإنَّ التُّرابَ لها طَهورٌ .
«إذا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ في الأَذَى، فإنَّ التُّرابَ لها طَهورٌ». .
قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوَعَتْه فهي له وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها. .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطِئَ جاريةَ امرأتِه ، إنْ كان استَكرهها فهي حُرَّةٌ وعليه مِثلُها لسيدتِها ، وإن كانتْ طاوعَتْه فهي له ، وعليه لسيدتِها مثلُها .
إذا وطِئَ أحدُكم بخفَّيهِ أو نعلَيهِ في الأذَى فالتُّرابُ لها طَهورٌ .
عنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , قال : لا بأسَ أن يأخُذَ الرجلُ مِن مكاتبتِه العروضَ .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها. .
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه .
قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في رجلٍ وطئَ جاريةَ امرأتِهِ إن كانَ قد استكرهَها فَهيَ حرَّةٌ وعليهِ لسيدتِها مثلَها .
لا مزيد من النتائج