نتائج البحث عن
«إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز ، وإذا عم فليس بشيء ، وقاله إبراهيم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أنه قال من قال كلُّ امرأةٍ أنكحُها فهي طالقٌ إن لم يسمِّ قبيلةً أو قريةً أو امرأةً بعينِها فليس بشيءٍ .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قال : كلُّ امرأةٍ أنكحها فهيَ طالقٌ : إنَّهُ إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بعينها فلا شيءَ عليهِ .
إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ أو تَتَكَلَّمْ، قال قَتادةُ: إذا طَلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ. .
عن ابنِ مسعودٍ : أنَّ الحالفَ بالطلاقِ لا يلزمُهُ إلا أن يُعَيِّنَ قبيلةً ، أو يُسمِّي امرأةً .
مَن لبِس الحريرَ أو شرِب مِن فضَّةٍ فليس منَّا ومَن خبَّب امرأةً على زوجِها أو عبدًا على مواليه فليس منَّا .
إذا أَنكح الرجلُ ابنَه وهو كارهٌ فلا نكاحَ له وإذا زوَّجه وهو صغيرٌ جاز نكاحُه .
من لبس الحريرَ وشرِب من الفضَّةِ فليس منَّا ومن خبَّب امرأةً أو عبدًا على مُواليه فليس منَّا .
مَن لَبِسَ الحَريرَ وشَرِبَ في الفِضَّةِ فليسَ مِنَّا، ومَن خَبَّبَ امرَأةً على زَوجِها أو عَبدًا على مَواليه فليسَ مِنَّا .
مَن لبِس الحريرَ وشرِب في الفضَّةِ فليس منَّا ومَن خبَّب امرأةً على زوجِها أو عبدًا على مواليه فليس منَّا .
عنِ ابنِ عباسٍ يقولُ إذا حرَّم امرأتَه فليس بشيءٍ ، لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
إذا أمرتُكُم بشيءٍ فأتوهُ ، وإذا نَهَيتُكُم عن شيءٍ فاجتنبوهُ ما استطعتُمْ .
لا مزيد من النتائج