نتائج البحث عن
«إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار .»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ فلْيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ
إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ.
إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ ، فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ .
إذا وقع الرَّجلُ بأهلِه وهي حائضٌ ؛ فليتصَدَّق بنصفِ دينارٍ
إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ فلْيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
"إذا وقَعَ الرَّجلُ بأهلِه، وهي حائضٌ فلْيَتصَدَّقْ بنصفِ دينارٍ". .
إذا وقع الرَّجلُ بأهلِه وهي حائضٌ ؛ فليتصَدَّق بنصفِ دينارٍ .
إذا وقع الرجلُ بأهلِه وهي حائضٌ ، فلْيَتَصَدَّقْ بنِصْفِ دِينارٍ . .
فإذا وقعَ على أَهْلِهِ وَهيَ حائضٌ فليتَصدَّق بنصفِ دينارٍ .
آمرُهُ أن يتصدَّقَ بخمسي دينارٍ إذا وقعَ الرَّجلُ بأهلِهِ وهيَ حائضٌ .
كانَ الرَّجلُ إذا وقعَ علَى امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ ، أمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يتصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ .
فليتصدقْ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ [يعني في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ] .
مَن وَقَع على امرَأتِه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ .
في الرجُلِ يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ: يتصدَّقُ بنصفِ دينارٍ أو دينارٍ. .
لا مزيد من النتائج