حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عَليهِ السَّلامُ في الَّذي يقَعُ على امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 1/318
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده يعقوب بن عطاء قال البيهقي لا يحتج به قلت ذكر ابن عدي أنه ممن يكتب حديثه فأقل أحواله أن يتابع بروايته
في الذي يأتِي امرأتهُ وهي حائضٌ يتصدّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 1/71
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمشكوك في رفعه
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 1/351
الحُكم
صحيحرواته مخرج لهم في الصحيح والصواب تقويته
في الرَّجلِ يأتي امرأتَه وَهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 288
الحُكم
صحيحصحيح
في الرجلِ يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 368
الحُكم
صحيحصحيح
في الذي يَأتِي امرأتَهُ وهي حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 197
الحُكم
صحيحصحيح
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتصدَّقُ بدِينارٍ، أو نِصفِ دِينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2595
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
كانَ الرَّجلُ إذا وقعَ علَى امرأتِهِ وَهيَ حائضٌ ، أمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يتصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 124
الحُكم
ضعيفضعيف
في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 296
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: يَتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 264
الحُكم
صحيحهكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة
في الَّذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: يتصدَّقُ بدِينارٍ، أو بنِصْفِ دِينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/257
الحُكم
صحيح[فيه] عبد الحميد بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان في مواضع وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين
في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/79
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
في الذي أَتى امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/78
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال ( يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ ) .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العراقي
المصدر
ذيل ميزان الاعتدال · 1/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف فيه اختلافا كثيرا

لا مزيد من النتائج