نتائج البحث عن
«إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجُلَينِ ادَّعيَا بَعيرًا -أو دابَّةً- إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وليْسَ لواحِدٍ منهُما بيِّنةٌ، فجعَلَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما. .
أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابةً عند رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وليس لواحدٍ منهما بينةٌ ، فجعلها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما .
أنَّ رجُلَيْنِ اختَصما في دابَّةٍ ، وليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فَقضى بِها رسولُ اللَّهِ بينَهُما نصفينِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اختَصمَ إليهِ رجُلانِ ، بينَهُما دابَّةٌ وليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ ، فجعلَها بينَهُما نِصفينِ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
مِثلَه [أي: حَديثَ: أنَّ رجُلَينِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِهَا]، قال: في دابَّةٍ، وليس لَهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليَمينِ. .
أنَّ رَجُلَيْنِ تَدارَءَا في دابَّةٍ، ليس لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَستَهِما على اليَمينِ، أحَبَّا أو كَرِهَا. .
أنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيا بَعيرًا، أو دابَّةً، إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، لَيسَتْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فجَعَلَه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَينَهما. .
أنَّ رجلَينِ ادَّعَيا بعيرًا أو دابَّةً إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليست لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فجعله النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما .
أنَّ رجلين ادَّعَيا بعيرًا أو دابَّةً إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليست لواحدٍ منهما بينةٌ فجعلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما بالسَّوِيَّةِ .
كُنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءه رجُلانِ يَختَصِمانِ في مِيراثٍ بينَهُما، وليس لواحدٍ منهُما بَيِّنةٌ، وقالَ كلُّ واحدٍ منهُما لِصاحبِه: يا رسولَ اللهِ، حَقِّي هذا الَّذي طَلبْتُه لفلانٍ، قالَ: لا، ولكنِ اذْهَبَا فتوَخَّيَا، ثمَّ اسْتَهِمَا، ثمَّ اقْتَسِمَا، ثمَّ ليَحْلِلْ كلُّ واحدٍ منكُما صاحِبَه. .
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ امرَأَتَهُ ما شاءَ أنْ يُطلِّقَها، وإنْ طَلَّقَها مائةً أوْ أكْثَرَ، إذا ارْتَجَعَها قبلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، حتَّى قالَ الرَّجلُ لامْرأَتِهِ: واللهِ لا أُطلِّقُكِ فتَبِيني مِنِّي، ولا آوِيكِ إليَّ. قالتْ: وكيف ذاك؟ قالَ: أُطلِّقُكِ وكُلَّما همَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنقَضِيَ ارتَجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطلِّقُكِ، وأفعلُ ذلك، فشَكَتِ المرأةُ ذلك إلى عائشةَ، فذَكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَكَتَ فلمْ يقُلْ شيئًا حتَّى نَزَلَ القرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
لا مزيد من النتائج