حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن»· 13 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رجُلَينِ ادَّعيَا بَعيرًا -أو دابَّةً- إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وليْسَ لواحِدٍ منهُما بيِّنةٌ، فجعَلَهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهما. .
الراوي
أبو موسى
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7226
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابةً عند رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وليس لواحدٍ منهما بينةٌ ، فجعلها النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
النسائي
المصدر
البدر المنير · 9/690
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رجُلَيْنِ اختَصما في دابَّةٍ ، وليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فَقضى بِها رسولُ اللَّهِ بينَهُما نصفينِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
النسائي
المصدر
بلوغ المرام · 421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اختَصمَ إليهِ رجُلانِ ، بينَهُما دابَّةٌ وليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ ، فجعلَها بينَهُما نِصفينِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 461
الحُكم
ضعيفضعيف
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده، ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
مِثلَه [أي: حَديثَ: أنَّ رجُلَينِ اختَصَما في مَتاعٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ليس لواحِدٍ منهما بيِّنةٌ. فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: استَهِما على اليَمينِ ما كان، أحَبَّا ذلك أو كَرِهَا]، قال: في دابَّةٍ، وليس لَهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَسْتَهِما على اليَمينِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3618
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَجُلَيْنِ تَدارَءَا في دابَّةٍ، ليس لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فأمَرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَستَهِما على اليَمينِ، أحَبَّا أو كَرِهَا. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10347
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيا بَعيرًا، أو دابَّةً، إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، لَيسَتْ لِواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ، فجَعَلَه النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَينَهما. .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3613
الحُكم
ضعيفمعل عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله
أنَّ رجلَينِ ادَّعَيا بعيرًا أو دابَّةً إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليست لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فجعله النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3613
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ رجلين ادَّعَيا بعيرًا أو دابَّةً إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليست لواحدٍ منهما بينةٌ فجعلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما بالسَّوِيَّةِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/812
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخالف همام عن قتادة بسنده
كُنتُ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءه رجُلانِ يَختَصِمانِ في مِيراثٍ بينَهُما، وليس لواحدٍ منهُما بَيِّنةٌ، وقالَ كلُّ واحدٍ منهُما لِصاحبِه: يا رسولَ اللهِ، حَقِّي هذا الَّذي طَلبْتُه لفلانٍ، قالَ: لا، ولكنِ اذْهَبَا فتوَخَّيَا، ثمَّ اسْتَهِمَا، ثمَّ اقْتَسِمَا، ثمَّ ليَحْلِلْ كلُّ واحدٍ منكُما صاحِبَه. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7229
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ امرَأَتَهُ ما شاءَ أنْ يُطلِّقَها، وإنْ طَلَّقَها مائةً أوْ أكْثَرَ، إذا ارْتَجَعَها قبلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، حتَّى قالَ الرَّجلُ لامْرأَتِهِ: واللهِ لا أُطلِّقُكِ فتَبِيني مِنِّي، ولا آوِيكِ إليَّ. قالتْ: وكيف ذاك؟ قالَ: أُطلِّقُكِ وكُلَّما همَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنقَضِيَ ارتَجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطلِّقُكِ، وأفعلُ ذلك، فشَكَتِ المرأةُ ذلك إلى عائشةَ، فذَكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَكَتَ فلمْ يقُلْ شيئًا حتَّى نَزَلَ القرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3147
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد

لا مزيد من النتائج