حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا وهبت له أو وهب لها ، فهو جائز ، لكل واحد منهما عطيته - يعني الزوجين - يعطي»· 15 نتيجة

الترتيب:
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجلٍ عطيَّةً ، أو يهَبُ هِبَةً ثم يرجِع فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه ، ومثل الذي يرجِع في عطِيَّتِه أو هِبَتِه ؛ كالكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 2612
الحُكم
صحيحصحيح
لا يحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ لرجلٍ عطيَّةً أو يهَبُ هِبةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدِه ومثلُ الَّذي يرجعُ في عطيَّتِه أو هِبتِه كالكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئِه .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 3/342
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/128
الحُكم
صحيحصحيح
«لا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُعْطيَ العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيها إلَّا الوالدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِه». .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
لا يحلُّ للرجلٍ المسلم أن يُعْطيَ العطيَّةَ ثم يرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يرجِعُ في عطيَّتِهِ كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 338
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا تصدَّقَتِ المرأةُ من بَيتِ زوجِها كان لها أجرٌ ، ولزَوجِها مثلَ ذلكَ ، لا ينقُصُ كلُّ واحدٍ منهُما من أَجرِ صاحبِه شيئًا ، لهُ بما كسَب ، و لها بما أنفَقتْ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترغيب · 942
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرجِعُ فيها إلا فيما يُعطي الوالدُ ولَدَه ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه أو قال في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكلبِ يَقيءُ ثم يَعودُ في قَيئِه .
الراوي
عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 2/636
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حسين المعلم من الثقات تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم
لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يَهَبَ هِبةً ثم يَرجِعَ فيها إلَّا فيما يُعْطي الوالِدُ وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه -أو قال: في عَطيَّتِه- كمَثَلِ الكَلبِ يَقيءُ، ثم يَعودُ في قَيئِه. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2967
الحُكم
صحيحصحيح
العُمرى لِمَن وُهِبَتْ له [يعني حديث: قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالعُمْرَى، أنَّهَا لِمَن وُهِبَتْ له.] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3550
الحُكم
صحيحصحيح
إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرُها ولزوجِها مثلُ ذلك لا يُنقِصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِه شيئًا له بما كسب ولها بما أنفقَتْ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 2/88
الحُكم
صحيح[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1571
الحُكم
صحيحصحيح مقطوع
المُستَغزِرُ يُثابُ من هبةٍ [يعني حديثَ: عن شُرَيحٍ قال: من أعطى في صِلةٍ، أو قَرابةٍ، أو حَقٍّ، أو معروفٍ، أجزناه عطيَّتَه، والجانِبُ ‌المُستَغزِرُ تُرَدُّ إليه هِبَتُه، أو يثابُ منها] .
الراوي
شريح
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1615
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف عليه
بمعناه[يعني: المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه، ما لم يفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ] أو يقول أحَدُهما لصاحبِهِ: اختَرْ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
بمعناه [يعني: المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه، ما لم يفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ] أو يقولُ أحدُهما لصاحبِهِ : اختَر .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3455
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عامرٍ قالَ كنتُ جالسًا عندَ فضالةَ بنِ عبيدٍ فأتاهُ رجلانِ يختصمانِ إليْهِ في بازٍ فقالَ أحدُهما وَهبتُ لَهُ بازي رجاءَ أن يثيبَني فأخذَ بازي ولم يُثِبني فقالَ الآخرُ وَهبَ لي بازيَهُ ما سألتُهُ ولا تعرَّضتُ لَهُ فقالَ فضالةُ رُدَّ عليْهِ بازيَهُ أو أَثبْهُ منْهُ فإنَّما يَرجِعُ في المواهبِ النِّساءُ وشرارُ الأقوامِ .
الراوي
ربيعة بن يزيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/129
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج