نتائج البحث عن
«إذا وهبت له أو وهب لها ، فهو جائز ، لكل واحد منهما عطيته - يعني الزوجين - يعطي»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يحلُّ لرجلٍ أن يُعطِيَ لرجلٍ عطيَّةً ، أو يهَبُ هِبَةً ثم يرجِع فيها ، إلا الوالدَ فيما يُعطِي ولدَه ، ومثل الذي يرجِع في عطِيَّتِه أو هِبَتِه ؛ كالكلبِ يأكلُ ، فإذا شبعَ قاءَ ثم عاد في قَيْئِه .
لا يحِلُّ لرجلٍ أن يُعطيَ لرجلٍ عطيَّةً أو يهَبُ هِبةً ثمَّ يرجعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدِه ومثلُ الَّذي يرجعُ في عطيَّتِه أو هِبتِه كالكلبِ يأكلُ فإذا شبِع قاء ثمَّ عاد في قيئِه .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها .
«لا يَحِلُّ لرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُعْطيَ العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعَ فيها إلَّا الوالدِ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثَلُ الَّذي يَرجِعُ في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ، ثُمَّ رَجَعَ في قَيْئِه». .
لا يحلُّ للرجلٍ المسلم أن يُعْطيَ العطيَّةَ ثم يرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ ، ومثلُ الَّذي يرجِعُ في عطيَّتِهِ كمثلِ الكلبِ أَكَلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ ثمَّ رجعَ في قيئِهِ .
إذا تصدَّقَتِ المرأةُ من بَيتِ زوجِها كان لها أجرٌ ، ولزَوجِها مثلَ ذلكَ ، لا ينقُصُ كلُّ واحدٍ منهُما من أَجرِ صاحبِه شيئًا ، لهُ بما كسَب ، و لها بما أنفَقتْ .
لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرجِعُ فيها إلا فيما يُعطي الوالدُ ولَدَه ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه أو قال في عَطِيَّتِه كمَثَلِ الكلبِ يَقيءُ ثم يَعودُ في قَيئِه .
لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ أنْ يَهَبَ هِبةً ثم يَرجِعَ فيها إلَّا فيما يُعْطي الوالِدُ وَلَدَه، ومَثَلُ الذي يَرجِعُ في هِبَتِه -أو قال: في عَطيَّتِه- كمَثَلِ الكَلبِ يَقيءُ، ثم يَعودُ في قَيئِه. .
العُمرى لِمَن وُهِبَتْ له [يعني حديث: قَضَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالعُمْرَى، أنَّهَا لِمَن وُهِبَتْ له.] .
إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرُها ولزوجِها مثلُ ذلك لا يُنقِصُ كلُّ واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِه شيئًا له بما كسب ولها بما أنفقَتْ .
قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ .
المُستَغزِرُ يُثابُ من هبةٍ [يعني حديثَ: عن شُرَيحٍ قال: من أعطى في صِلةٍ، أو قَرابةٍ، أو حَقٍّ، أو معروفٍ، أجزناه عطيَّتَه، والجانِبُ المُستَغزِرُ تُرَدُّ إليه هِبَتُه، أو يثابُ منها] .
بمعناه[يعني: المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه، ما لم يفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ] أو يقول أحَدُهما لصاحبِهِ: اختَرْ. .
بمعناه [يعني: المتبايعانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِه، ما لم يفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخِيارِ] أو يقولُ أحدُهما لصاحبِهِ : اختَر .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عامرٍ قالَ كنتُ جالسًا عندَ فضالةَ بنِ عبيدٍ فأتاهُ رجلانِ يختصمانِ إليْهِ في بازٍ فقالَ أحدُهما وَهبتُ لَهُ بازي رجاءَ أن يثيبَني فأخذَ بازي ولم يُثِبني فقالَ الآخرُ وَهبَ لي بازيَهُ ما سألتُهُ ولا تعرَّضتُ لَهُ فقالَ فضالةُ رُدَّ عليْهِ بازيَهُ أو أَثبْهُ منْهُ فإنَّما يَرجِعُ في المواهبِ النِّساءُ وشرارُ الأقوامِ .
لا مزيد من النتائج